ص حرمها يوم خيبر ، وما كنا سامحين ( ابن جرير ) .
( 45746 - ) ( مسند ابن عمر ) نهى رسول الله ص عن متعة
النساء يوم خيبر ( ابن جرير ) .
( 45747 - ) عن ابن عمر قال : لكل مطلقة متعة إلا التي
تطلق قبل أن يدخل بها وقد فرض لها : فلها نصف الصداق ولا
متعة لها ( عب ) .
( 45748 - ) عن ابن مسعود قال : كنا نغزو مع رسول الله ص
قلنا : يا رسول الله ! ألا نختصي ؟ فنهانا ، ورخص لنا أن يستمتع
أحدنا بالمرأة بالثوب إلى أجل ( ابن جرير ) .
( 45749 - ) عن الحسن قال : ما حلت المتعة قط إلا في عمرة
القضاء ثلاثة أيام ، ما حلت قبلها ولا بعدها ( عب ) .
( 45750 - ) ( مسند علي ) نهى النبي ص عن المتعة ، وإنما
كانت لمن لم يجد ، فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث من
المزوج والمرأة نهى عنها ( طس ، ق ) .
( 45751 - ) ( أيضا ) عن محمد ابن الحنفية قال : تكلم علي
وابن عباس في متعة النساء ، فقال له علي : إنك امرؤ تائه ، وإن
رسول الله ص نهى عن متعة النساء في حجة الوداع ( طس ) .
كنز العمال — صفحة 527
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٥٢٧