تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
ص حرمها يوم خيبر ، وما كنا سامحين ( ابن جرير ) . ( 45746 - ) ( مسند ابن عمر ) نهى رسول الله ص عن متعة النساء يوم خيبر ( ابن جرير ) . ( 45747 - ) عن ابن عمر قال : لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها وقد فرض لها : فلها نصف الصداق ولا متعة لها ( عب ) . ( 45748 - ) عن ابن مسعود قال : كنا نغزو مع رسول الله ص قلنا : يا رسول الله ! ألا نختصي ؟ فنهانا ، ورخص لنا أن يستمتع أحدنا بالمرأة بالثوب إلى أجل ( ابن جرير ) . ( 45749 - ) عن الحسن قال : ما حلت المتعة قط إلا في عمرة القضاء ثلاثة أيام ، ما حلت قبلها ولا بعدها ( عب ) . ( 45750 - ) ( مسند علي ) نهى النبي ص عن المتعة ، وإنما كانت لمن لم يجد ، فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث من المزوج والمرأة نهى عنها ( طس ، ق ) . ( 45751 - ) ( أيضا ) عن محمد ابن الحنفية قال : تكلم علي وابن عباس في متعة النساء ، فقال له علي : إنك امرؤ تائه ، وإن رسول الله ص نهى عن متعة النساء في حجة الوداع ( طس ) .