( 45757 - ) عن عمر قال : أيما امرأة لم ينكحها الولي أو
الولاة فنكاحها باطل ( ق ) .
( 45758 - ) عن عكرمة بن خالد قال : جمعت الطريق ركبا
فجعلت امرأة منها ثيب أمرها بيد رجل غير وليها فأنكحها ، فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ، ورد نكاحها وفرق بينهما
( ص ، ش ، ق ) .
( 45759 - ) عن عمر قال : لا تزوج النساء إلا الأولياء ، ولا
تنكحوهن إلا من الأكفاء صلى الله عليه وآله .
( 45760 - ) عن بكر قال : تزوجت امرأة بغير ولي ولا بينة
فكتب إلى عمر ، فكتب أن تجلد مائة ، وكتب إلا الأمصار :
أيما امرأة تزوجت بغير ولى فهي بمنزلة الزانية ( ش ) .
( 45761 - ) عن الشعبي أن جارية فجرت فأقيم عليها الحد ، ثم
إنهم أقبلوا مهاجرين فتابت الجارية وحسنت توبتها ، فكانت تخطب
إلى عمها فيكره أن يزوجها حتى يخبر بما كان من أمرها وجعل يكره
أن يفشى ذلك عليها ، فذكر أمرها لعمر بن الخطاب ، فقال : زوجوها
كما تزوجون صالحي فتياتكم ( ص ، ق )
كنز العمال — صفحة 529
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٥٢٩