الأولياء
( 45752 - ) ( مسند عمر ) قال لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها
وإن نكحت عشرة - أو بإذن سلطان ( ش ، قط ، ق ) .
( 45753 - ) عن الشعبي أن عمر وعليا وابن مسعود كانوا لا يجيزون
النكاح بلا ولي ( عب ، ق ) .
( 45754 - ) عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر بن الخطاب رد
نكاح المرأة نكحت بغير إذن وليها ( الشافعي ، عب ، ص ، ش ، ق ) .
( 45755 - ) عن هشام بن عروة عن رجل أن امرأة سألت ابنها
أن يزوجها ، فكره ذلك وذهب إلى عمر وذكر ذلك له ، فقال
عمر : اذهب ، فإذا كان غدا أتيتكم ، فجاء عمر فكلمها ولم يكثر ، ثم
أخذ بيد ابنها فقال له : زوجها ، فوالذي نفس عمر بيده ! لو أن
خيثمة بنت هشام - يعني عمر أم نفسه - سألتني أن أزوجها لزوجتها ،
فزوج أمه ( ش ) .
( 45756 - ) عن زياد بن علافة قال : خطب رجل سيدة من بني
ليث ثيبا ، فأبي أبوها أن يزوجها ، فكتب إليه عثمان ، إن كان
كفوءا فقولوا لأبيها أن يزوجها ، فان أبي أبوها فزوجوها ( ش ) .