تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨

الأولياء

( 45752 - ) ( مسند عمر ) قال لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها وإن نكحت عشرة - أو بإذن سلطان ( ش ، قط ، ق ) . ( 45753 - ) عن الشعبي أن عمر وعليا وابن مسعود كانوا لا يجيزون النكاح بلا ولي ( عب ، ق ) . ( 45754 - ) عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر بن الخطاب رد نكاح المرأة نكحت بغير إذن وليها ( الشافعي ، عب ، ص ، ش ، ق ) . ( 45755 - ) عن هشام بن عروة عن رجل أن امرأة سألت ابنها أن يزوجها ، فكره ذلك وذهب إلى عمر وذكر ذلك له ، فقال عمر : اذهب ، فإذا كان غدا أتيتكم ، فجاء عمر فكلمها ولم يكثر ، ثم أخذ بيد ابنها فقال له : زوجها ، فوالذي نفس عمر بيده ! لو أن خيثمة بنت هشام - يعني عمر أم نفسه - سألتني أن أزوجها لزوجتها ، فزوج أمه ( ش ) . ( 45756 - ) عن زياد بن علافة قال : خطب رجل سيدة من بني ليث ثيبا ، فأبي أبوها أن يزوجها ، فكتب إليه عثمان ، إن كان كفوءا فقولوا لأبيها أن يزوجها ، فان أبي أبوها فزوجوها ( ش ) .