تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
مغضبا ، فأمسك الحسن بثوبه وقال : لا صبر لي على هجرانك يا أبتاه ! قال : فزوجاه ( ق ) . ( 45774 - ) ( أيضا ) عن أبي القيس الأزدي عمن أخبره عن علي أنه أجاز نكاح امرأة زوجتها أمها برضا منها صلى الله عليه وآله . ( 45775 - ) ( أيضا ) عن الحكم قال : كان على إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة بغير ولي فدخل بها أمضاه ( ش ) .

استئذان النكاح

( 45776 - ) عن الشعبي عن عمر وعلي قالا : تستأمر الثيبة في نفسها ، ورضاها أن تسكت ( ش ) . ( 45777 - ) عن أبي هريرة قال قال رسول الله ص : لا تنكح البكر حتى تستأمر ، ولا الثيب حتى تشاور ، قالوا : يا رسول الله ! إن البكر تستحيي ؟ قال سكوتها رضاها ( كر ) . ( 45778 - ) عن عائشة قالت قلت : يا رسول الله ! أتستأمر النساء في أبضاعهن ؟ قال : إن البكر لتستأمر فتستحيي فتسكت ، وإذنها سكوتها ( كر ) .