نتزوج المرأة إلى أجل بالشئ ، ثم نهانا عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر
الانسية ( عب ) .
( 45734 - ) عن سبرة أن رسول الله ص حرم متعة النساء ( عب ) .
( 45735 - ) عن سبرة قال : خرجنا مع رسول الله ص من
المدينة في حجة الوداع حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله ص :
إن العمرة قد دخلت في الحج ، فقال له سراقة بن مالك : يا رسول
الله ! علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم ، عمرتنا هذه لعامنا أم
للأبد ؟ قال : بل للأبد ، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا
والمروة ، ثم أمرنا بمتعة النساء ، فرجعنا إليه فقلنا إنهن قد أبين إلا
إلى أجل مسمى ، قال : فافعلوا ، فخرجت أنا وصاحب لي برد
وعليه برد فدخلنا على امرأة فعرضنا عليها أنفسنا ، فجعلت تنظر إلى
برد صاحبي وترداه أجود من بردي ، فتنظر إلى فتراني أشعب منه ،
فقالت : برد مكان برد ، واختارتني ، فتزوجتها ببردي ، فبت معها ،
فلما أصبحت غدوت إلى المسجد ، فإذا رسول الله ص على المنبر
يخطب ، فسمعته يقول : من كان تزوج امرأة إلى أجل فليطها ما
سمى لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئا ، فان الله تعالى قد حرمها عليكم
إلى يوم القيامة ( عب ) .
كنز العمال — صفحة 524
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٥٢٤