( 44818 - ) قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت ، وقضى على علي
بما كان خارجا من البيت من الخدمة ( حل - عن حمزة بن حبيب
مرسلا ) .
الفصل الثاني في حق المرأة على الزوج
وفيه ثلاثة فروع
الفرع الأول في القسم
( 44819 - ) من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة
وشقه مائل ( حم ، د ، ن ، ه - عن أبي هريرة ) .
( 44820 - ) إن كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء
يوم القيامة وشقه ساقط ( ت ، ك - عن أبي هريرة ) .
( 44821 - ) إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ،
وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ( هق - عن أنس ) .
( 44822 - ) ليس بك هوان على أهلك ، إن شئت سبعت
عندك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي ، وإن شئت ثلثت ثم
درت ( م ، د ، ه ( 1 ) - عن أم سلمة ) .
هامش
( 1 ) أخرجه مسلم كتاب الرضاع باب قدر ما تستحقه رقم 48 . ص