تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
( 44818 - ) قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت ، وقضى على علي بما كان خارجا من البيت من الخدمة ( حل - عن حمزة بن حبيب مرسلا ) . الفصل الثاني في حق المرأة على الزوج وفيه ثلاثة فروع الفرع الأول في القسم ( 44819 - ) من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ( حم ، د ، ن ، ه‍ - عن أبي هريرة ) . ( 44820 - ) إن كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط ( ت ، ك - عن أبي هريرة ) . ( 44821 - ) إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ( هق - عن أنس ) . ( 44822 - ) ليس بك هوان على أهلك ، إن شئت سبعت عندك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي ، وإن شئت ثلثت ثم درت ( م ، د ، ه‍ ( 1 ) - عن أم سلمة ) .
هامش
( 1 ) أخرجه مسلم كتاب الرضاع باب قدر ما تستحقه رقم 48 . ص