تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
على قتب فان فعلت كان عليها إثم ، وأن لا تعطي شيئا من بيته إلا باذنه ( ق - عن ابن عباس ) . ( 44807 - ) لا يحل لامرأة أن تمنع زوجها ولو على ظهر قتب ( ط - عن طلق بن علي ) . ( 44808 - ) حق الزوج على الزوجة أن لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ، وأن لا تصوم يوما واحدا إلا باذنه إلا الفريضة ، فان فعلت أثمت ولا يتقبل منها شئ إلا باذنه ، فان فعلت كان له الاجر وكان عليها الوزر ، وأن لا تخرج من بيته إلا باذنه ، فان فعلت لعنها الله وملائكة الغضب حتى تتوب أو تراجع ، قيل : وإن كان ظالما ؟ قال : وإن كان ظالما ( ط ، ق ، وابن عساكر - عن ابن عمر ) . ( 44809 - ) لا تمنع المرأة زوجها حاجته ، ولو كانت على ظهر قتب ( ابن سعد ، حم ، طب - عن قيس بن طلق عن أبيه ) . ( 44810 - ) لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها ( البغوي عن عبد الله بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن جده ) . ( 44811 - ) الرطب تأكلينه وتهدينه عبد بن حميد ، ز ، ويحيى ابن عبد الحميد الحماني في مسنده - عن سعد بن أبي وقاص ، البغوي