على قتب فان فعلت كان عليها إثم ، وأن لا تعطي شيئا من بيته إلا
باذنه ( ق - عن ابن عباس ) .
( 44807 - ) لا يحل لامرأة أن تمنع زوجها ولو على ظهر قتب
( ط - عن طلق بن علي ) .
( 44808 - ) حق الزوج على الزوجة أن لا تمنعه نفسها وإن كانت
على ظهر قتب ، وأن لا تصوم يوما واحدا إلا باذنه إلا الفريضة ،
فان فعلت أثمت ولا يتقبل منها شئ إلا باذنه ، فان فعلت كان له
الاجر وكان عليها الوزر ، وأن لا تخرج من بيته إلا باذنه ، فان فعلت
لعنها الله وملائكة الغضب حتى تتوب أو تراجع ، قيل : وإن كان
ظالما ؟ قال : وإن كان ظالما ( ط ، ق ، وابن عساكر - عن ابن عمر ) .
( 44809 - ) لا تمنع المرأة زوجها حاجته ، ولو كانت على ظهر
قتب ( ابن سعد ، حم ، طب - عن قيس بن طلق عن أبيه ) .
( 44810 - ) لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها ( البغوي
عن عبد الله بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن جده ) .
( 44811 - ) الرطب تأكلينه وتهدينه عبد بن حميد ، ز ، ويحيى
ابن عبد الحميد الحماني في مسنده - عن سعد بن أبي وقاص ، البغوي
كنز العمال — صفحة 339
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٣٣٩