( 44836 - ) إذا أراد أحدكم من امرأته حاجته فليأتها وإن كانت
على تنور ( خط - عن طلق بن علي ) .
( 44837 - ) إذ جامع أحدكم أهله فليصدقها ، ثم إذا قضى حاجته
فان تقضى حاجتها فلا يعالجها حتى تقضى حاجتها ( عب ، ع -
عن أنس ) .
( 44838 - ) إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها ، فان سبقها فلا
يعجلها ( ع - عن أنس ) .
( 44839 - ) إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى
فرجها ، فان ذلك يورث العمى ( بقي بن مخلد ، عد - عن ابن عباس ،
قال ابن الصلاح : جيد الا سنا ) .
( 44840 - ) إذا جامع أحدكم امرأته فلا يتنح حتى تقضى حاجتها
كما يحب أن يقضى حاجته ( عد ، ص - عن طلق ) .
( 44841 - ) إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى الفرج ، فان ذلك
يورث العمى ، ولا يكثر الكلام ، فان ذلك يورث الخرس ( الأزدي
في الضعفاء ، والخليلي في مشيخته ، فر - عن أبي هريرة ) .
( 44842 - ) إذا رأى أحدكم امرأة حسناء فأعجبته فليأت أهله ،
فان البضع واحد ، ومعها مثل الذي معها ( خط - عن عمر ) .
كنز العمال — صفحة 344
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٣٤٤