يسجد لبشر لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها لما
فضله الله عليها ( ك ، ق - عن أبي هريرة ) .
( 44802 - ) إنه لو كان أجذم متقطعا يسيل أحد منخريه دما
والآخر قيحا فمصت ذلك لم تقض حق الله الذي عليها ( ابن عساكر
عن عامر الأشعري أن النبي ص قال للمرأة التي سألته عن زوجها
فذكره ) .
( 44803 - ) لو أن امرأة خرجت من بيتها ثم رجعت إليه
فوجدت زوجها قد انقطع جذاما يسيل أنفه دما فلحسته بلسانها ما
أدت حقه ، وما لامرأة أن تخرج من بيت زوجها ولا تعطي من
بيت زوجها إلا باذنه ( طب - عن أبي أمامة )
( 44804 - ) إنه ليس من امرأة أطاعت وأدت حق زوجها
وتذكر حسنته ولا تخونه في نفسها وماله إلا كان بينها وبين الشهداء
درجة واحدة في الجنة ، فإن كان زوجها مؤمنا حسن الخلق ، فهي
زوجته في الجنة ، وإلا زوجها الله من الشهداء ( طب - عن ميمونة ) .
( 44805 - ) إن لا يجوز للمرأة أمر في مالها إلا بإذن زوجها
( طب - عن خيرة امرأة كعب بن مالك ) .
( 44806 - ) حق الزوج على زوجته أن لا تمنع نفسها منه ولو
كنز العمال — صفحة 338
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٣٣٨