تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
يسجد لبشر لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها لما فضله الله عليها ( ك ، ق - عن أبي هريرة ) . ( 44802 - ) إنه لو كان أجذم متقطعا يسيل أحد منخريه دما والآخر قيحا فمصت ذلك لم تقض حق الله الذي عليها ( ابن عساكر عن عامر الأشعري أن النبي ص قال للمرأة التي سألته عن زوجها فذكره ) . ( 44803 - ) لو أن امرأة خرجت من بيتها ثم رجعت إليه فوجدت زوجها قد انقطع جذاما يسيل أنفه دما فلحسته بلسانها ما أدت حقه ، وما لامرأة أن تخرج من بيت زوجها ولا تعطي من بيت زوجها إلا باذنه ( طب - عن أبي أمامة ) ( 44804 - ) إنه ليس من امرأة أطاعت وأدت حق زوجها وتذكر حسنته ولا تخونه في نفسها وماله إلا كان بينها وبين الشهداء درجة واحدة في الجنة ، فإن كان زوجها مؤمنا حسن الخلق ، فهي زوجته في الجنة ، وإلا زوجها الله من الشهداء ( طب - عن ميمونة ) . ( 44805 - ) إن لا يجوز للمرأة أمر في مالها إلا بإذن زوجها ( طب - عن خيرة امرأة كعب بن مالك ) . ( 44806 - ) حق الزوج على زوجته أن لا تمنع نفسها منه ولو
كنز العمال — صفحة 338 | الشيخ بكري حياني / المتقي الهندي