وابن منده ، ك ، ق - عن سعد أن امرأة قالت : يا رسول الله !
إنا كل على أزواجنا وأبنائنا ، فما يحل لنا من أموالهم ؟ قال
فذكره ، قال قط وغيره : الصواب أنه رجل من الأنصار غير ابن
أبي وقاص ) .
( 44812 - ) لا يحل لامرأة تطوع ؟ إلا بإذن زوجها ، وما
تصدقت من طعام البيت فلزوجها شطر ، ولها شطره ( ع - عن
أبي هريرة ) .
( 44813 - ) لا تصوم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد إلا باذنه
( ك - عن أبي هريرة ) .
( 44814 - ) لا تصومي إلا باذنه ، ولا تقري بسورته ، وأما أنت
يا صفوان إذا استيقظت فصل ( ع ، وابن عساكر - عن أبي سعيد ) .
( 44815 - ) لا تغششن أزواجكن ، قيل : وما غش أزواجنا ؟
قال : أن تحابين أو تهادين بماله غيره ( ابن سعد - عن سلمى
بنت قيس ) .
( 44816 - ) يا معشر النساء : اتقين الله ، والتمسن مرضاة
أزواجكن ، فان المرأة لو تعلم ما حق زوجها لم تزل قائمة ما حضر
غداؤه وعشاؤه ( أبو نعيم - عن علي )
كنز العمال — صفحة 340
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٣٤٠