تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
وابن منده ، ك ، ق - عن سعد أن امرأة قالت : يا رسول الله ! إنا كل على أزواجنا وأبنائنا ، فما يحل لنا من أموالهم ؟ قال فذكره ، قال قط وغيره : الصواب أنه رجل من الأنصار غير ابن أبي وقاص ) . ( 44812 - ) لا يحل لامرأة تطوع ؟ إلا بإذن زوجها ، وما تصدقت من طعام البيت فلزوجها شطر ، ولها شطره ( ع - عن أبي هريرة ) . ( 44813 - ) لا تصوم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد إلا باذنه ( ك - عن أبي هريرة ) . ( 44814 - ) لا تصومي إلا باذنه ، ولا تقري بسورته ، وأما أنت يا صفوان إذا استيقظت فصل ( ع ، وابن عساكر - عن أبي سعيد ) . ( 44815 - ) لا تغششن أزواجكن ، قيل : وما غش أزواجنا ؟ قال : أن تحابين أو تهادين بماله غيره ( ابن سعد - عن سلمى بنت قيس ) . ( 44816 - ) يا معشر النساء : اتقين الله ، والتمسن مرضاة أزواجكن ، فان المرأة لو تعلم ما حق زوجها لم تزل قائمة ما حضر غداؤه وعشاؤه ( أبو نعيم - عن علي )