( 44790 - ) إذا أرادكم أحدكم من امرأته حاجته فلتأتها وإن كانت
على تنور ( حم ، طب - عن طلق بن علي ) .
( 44791 - ) إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كانت
على ظهر قتب ( البزار - عن زيد بن أرقم ) .
( 44792 - ) إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فبات عضبان
عليها ، لعنتها الملائكة حتى تصبح ( حم ، ق ، د - عن
أبي هريرة ) .
( 44793 - ) اضربوهن ، ولا يضرب إلا شراركم ( ابن سعد
عن القاسم بن محمد مرسلا ) .
الاكمال
( 44794 - ) ما ينبغي لاحد أن يسجد لاحد ، ولو كان أحد
ينبغي له أن يسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم
الله عليها من حقه ( حب - عن أبي هريرة ) .
( 44795 - ) لا آمر أحدا أن يسجد لاحد ، ولو أمرت أحدا
أن يسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ( طب - عن
ابن عباس ) .