( 44748 - ) من تخطي الحرمتين الاثنتين فخطوا وسطه بالسيف
( عق ، والخرائطي في مساوي الأخلاق ، طب ، هب ، وابن عساكر -
عن عبد الله بن أبي مطرف ) .
( 44749 - ) لا تحل بنت الأخ ولا بنت الأخت من الرضاع
( طب - عن كعب بن عجرة ) .
( 44750 - ) لا يفسد حلال بحرا ، ومن أتى امرأة فجورا فلا
عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها ، فأما نكاح فلا ( عد ، ق - عن
عائشة ) .
( 44751 - ) لا يحرم الحرام الحلال ، إنما يحرم ما كان بنكاح
حلال ( عق ، ق - عن عائشة ) .
( 44752 - ) لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي ،
إنها لابنة أخي من الرضاعة ، أرضعتني وأبا سلمة ثوبة ، فلا تعرضن
علي بناتكن ولا أخواتكن ( خ ، م ( 1 ) ، د ، ن ، ه - عن أم
حبيبة بنت أبي سفيان ) .
هامش
( 1 ) أخرجه مسلم كتاب الرضاع باب تحريم الريبة وأخت المرأة رقم 15 / 1449 ص .