تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
( 44742 - ) لا يحرم الحرام الحلال ( ه‍ - عن ابن عمر ، هق - عن عائشة ) . ( 44743 - ) لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها ( ق ، ن - عن أبي هريرة ) ( 1 ) . ( 44744 - ) لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ( ن ، ه‍ - عن أبي هريرة ، ن - عن جابر ، ه‍ - عن أبي موسى وعن أبي سعيد ) ( 1 ) . ( 44745 - ) لا تنكح العمة على ابنة الأخ ، ولا ابنة الأخت على الخالة ( م ( 1 ) - عن أبي هريرة ) . ( 44746 - ) لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا العمة على ابنة أخيها ، ولا المرأة على خالتها ، ولا الخالة على ابنة أختها ، لا الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى ( د - عن أبي هريرة ) .

الاكمال

( 44747 - ) إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه يتزوج ابنتها ، وليس له أن يتزوج أمها ( ق - عن ابن عمر ) .
هامش
( - 1 - 1 ) أخرجه مسلم كتاب النكاح باب تحريم الجمع . . . رقم 23 ورقم 35 ورقم 37 . ص