( 44742 - ) لا يحرم الحرام الحلال ( ه - عن ابن عمر ، هق -
عن عائشة ) .
( 44743 - ) لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها
( ق ، ن - عن أبي هريرة ) ( 1 ) .
( 44744 - ) لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ( ن ، ه -
عن أبي هريرة ، ن - عن جابر ، ه - عن أبي موسى وعن أبي
سعيد ) ( 1 ) .
( 44745 - ) لا تنكح العمة على ابنة الأخ ، ولا ابنة الأخت على
الخالة ( م ( 1 ) - عن أبي هريرة ) .
( 44746 - ) لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا العمة على ابنة أخيها ،
ولا المرأة على خالتها ، ولا الخالة على ابنة أختها ، لا الكبرى على
الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى ( د - عن أبي هريرة ) .
الاكمال
( 44747 - ) إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها
فإنه يتزوج ابنتها ، وليس له أن يتزوج أمها ( ق - عن ابن عمر ) .
هامش
( - 1 - 1 ) أخرجه مسلم كتاب النكاح باب تحريم الجمع . . . رقم 23 ورقم
35 ورقم 37 . ص