تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
( أبو نعيم في المعرفة - عن محمد بن عبد الرحمن مولى رسول الله ص وقال : ذكره أبو جعفر الحضرمي في الصحابة وهو عندي غير متصل أراه بان السلماني ، قلت : وقد تبين من رواية ق أنه محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ثوبان ) . ( 44731 - ) تياسروا في الصداق ، فان الرجل ليعطى المرأة حتى يبقى ذلك في نفسه عليها حسيكة ( 1 ) ( عب ، والخطابي في الغرائب عن ابن أبي حسين مرسلا ) . ( 44732 - ) لا صداق أقل من عشرة دراهم ( قط ، ق وضعفاه عن جابر ) . ( 44733 - ) لا يضر أحدكم أبقليل من ماله تزوج أم بكثير بعد أن يشهد ( قط ، كر - عن أبي سعيد ) . ( 44734 - ) ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله إذا تراضوا وأشهدوا ( ق - عن أبي سعيد ) . ( 44735 - ) لا يكون نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما كان قل أو كثر ( طب - عن ابن عباس ) .
هامش
( 1 ) حسيكة : أي عداوة وحقدا . النهاية 1 / 386 . ب