( أبو نعيم في المعرفة - عن محمد بن عبد الرحمن مولى رسول الله ص
وقال : ذكره أبو جعفر الحضرمي في الصحابة وهو عندي غير متصل
أراه بان السلماني ، قلت : وقد تبين من رواية ق أنه محمد بن عبد
الرحمن بن عبد الرحمن بن ثوبان ) .
( 44731 - ) تياسروا في الصداق ، فان الرجل ليعطى المرأة حتى
يبقى ذلك في نفسه عليها حسيكة ( 1 ) ( عب ، والخطابي في الغرائب
عن ابن أبي حسين مرسلا ) .
( 44732 - ) لا صداق أقل من عشرة دراهم ( قط ، ق وضعفاه
عن جابر ) .
( 44733 - ) لا يضر أحدكم أبقليل من ماله تزوج أم بكثير بعد
أن يشهد ( قط ، كر - عن أبي سعيد ) .
( 44734 - ) ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل أو كثير
من ماله إذا تراضوا وأشهدوا ( ق - عن أبي سعيد ) .
( 44735 - ) لا يكون نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما كان
قل أو كثر ( طب - عن ابن عباس ) .
هامش
( 1 ) حسيكة : أي عداوة وحقدا . النهاية 1 / 386 . ب