تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
( 44757 - ) إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا ( ه‍ - عن ابن عمر ) . ( 44758 - ) إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل ( د - عن ابن عمر ) . حكم من تزوج أكثر من أربع وحكم نكاح المفقود ( 44759 - ) اختر منهن أربعا وفارق سائرهن ( د ( 1 ) - عن الحارث بن قيس الأسدي ) . ( 44760 - ) امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان ( قط ، هق - عن المغيرة ) . ( 44761 - ) لا شغار في الاسلام ( حم ، ه‍ ، حب - عن أنس ، م - عن ابن عمر ) .

الاكمال

( 44762 - ) اختر منهن أربعا وفارق سائرهن ( د ، والطحاوي والباوردي ، والبغوي ، وابن قانع ، قط - عن الحارث بن قيس الأسدي أنه أسلم وعنده ثمان نسوة ، فذكر ذلك للنبي ص قال - فذكره ،
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود كتاب الطلاق رقم 2241 واسناده صحيح . ص