( 44736 - ) لو أن رجلا أعطى امرأة صداقها ملء يديه طعاما
كانت له حلالا ( حم ، قط ، ق ، ص - عن جابر ) .
( 44737 - ) قد زوجناكها بما معك من القرآن مالك ، خ ( 1 ) -
عن سهل بن سعد ) .
( 44738 - ) من أعطي امرأة عطية فهي له صدقة ( أبو نعيم -
عن أمية الضمري وعائشة ) .
( 44739 - ) ما استحل به فرج امرأة من مهر أو صدقة فهو
لها ، وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقد النكاح فهو له ،
وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته ( حم ، ق - عن عائشة ) .
الفصل الرابع في محرمات النكاح
( 44740 - ) أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح
ابنتها ، فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها ، وأيما رجل نكح امرأة
فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل نكاح أمها ( ت - عن ابن عمر ) .
( 44741 - ) من تخطى الحرمتين فخطوا وسطه بالسيف ( طب ،
هب - عن عبد الله بن أبي مطرف ) .
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري كتاب النكاح باب التزويج على القرآن 7 / 26 . ص