تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
( 44736 - ) لو أن رجلا أعطى امرأة صداقها ملء يديه طعاما كانت له حلالا ( حم ، قط ، ق ، ص - عن جابر ) . ( 44737 - ) قد زوجناكها بما معك من القرآن مالك ، خ ( 1 ) - عن سهل بن سعد ) . ( 44738 - ) من أعطي امرأة عطية فهي له صدقة ( أبو نعيم - عن أمية الضمري وعائشة ) . ( 44739 - ) ما استحل به فرج امرأة من مهر أو صدقة فهو لها ، وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقد النكاح فهو له ، وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته ( حم ، ق - عن عائشة ) .

الفصل الرابع في محرمات النكاح

( 44740 - ) أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها ، فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها ، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل نكاح أمها ( ت - عن ابن عمر ) . ( 44741 - ) من تخطى الحرمتين فخطوا وسطه بالسيف ( طب ، هب - عن عبد الله بن أبي مطرف ) .
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري كتاب النكاح باب التزويج على القرآن 7 / 26 . ص