تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
( 44713 - ) التمس ولو خاتما من حديد ( حم ، ق ، د - عن سهل بن سعد ) . ( 44714 - ) تزوج ولو بخاتم من حديد ( خ - عن سهل ابن سعد ) . ( 44715 - ) إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ( حم ، - عن عقبة بن عامر ) . ( 44716 - ) أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطاه ، وأحق من أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته ( حم ، د ، ن ه‍ - عن ابن عمرو ) ( 1 ) . ( 44717 - ) من أعطى في صداق امرأته ملء كفيه برا أو سويقا أو تمرا أو دقيقا فقد استحل ( د ، هق - عن جابر ) ( 2 ) . ( 44718 - ) من استحل بدرهم فقد استحل ( د ، هق - عن أبي لبيبة ) .
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود كتاب النكاح رقم 2129 . ص ( 2 ) أخرجه أبو داود كتاب النكاح رقم 2110 . ص