( 44713 - ) التمس ولو خاتما من حديد ( حم ، ق ، د - عن
سهل بن سعد ) .
( 44714 - ) تزوج ولو بخاتم من حديد ( خ - عن سهل
ابن سعد ) .
( 44715 - ) إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به
الفروج ( حم ، - عن عقبة بن عامر ) .
( 44716 - ) أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن
أعطاه ، وأحق من أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته ( حم ، د ، ن
ه - عن ابن عمرو ) ( 1 ) .
( 44717 - ) من أعطى في صداق امرأته ملء كفيه برا أو سويقا
أو تمرا أو دقيقا فقد استحل ( د ، هق - عن جابر ) ( 2 ) .
( 44718 - ) من استحل بدرهم فقد استحل ( د ، هق - عن
أبي لبيبة ) .
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود كتاب النكاح رقم 2129 . ص
( 2 ) أخرجه أبو داود كتاب النكاح رقم 2110 . ص