ألف درهم ، وقال : إني أرى الزمان يختلف وأخشى عليكم الحكام
بعدي أن يصاب الرجل المسلم وتذهب ديته باطلا أو تدفع ديته بغير
حق فيحمل على أقوام مسلمين فيجتاحهم ، فليس على أهل العين زيادة
في تغليظ عقل في الشهر الحرام ولا في الحرم ، وعقل أهل القرى
تغليظ كله لا زيادة على اثني عشر ألفا ، وقضى في المرأة إذا غلبت
على نفسها فافتضت وذهبت عذرتها بثلث ديتها ولا حد عليها ، وقضى
في المجوسي بثمانمائة درهم وقال : إنما هو عبد من أهل الكتاب
فتكون ديته مثل ديتهم ( عب ) ( 1 ) .
40289 عن ابن المسيب أن عمر وعثمان : قضيا في الملطأة
وهي السمحاق ( 2 ) بنصف دية الموضحة ( الشافعي ، عب ، ش ، ق ) .
40290 عن عمرو بن شعيب قال : قضى عمر بن الخطاب في
المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل أو عدلها من الورق أو
الشاء ، وقضى في الجسد إن أصيب الساق أو الفخذ أو العضد أو
الذراع حتى يخرج مخها وبين عظمها فلا يجتمع ففيها نصف مأمومة
هامش
( 1 ) أورده عبد الرزاق في مصنفه ( 9 / 311 ) . ص
( 2 ) السمحاق : وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة . اه ( 2 / 398 )
النهاية . ب