رحما فله المال إذا لم يوجد غيره ، فان وجد ابنة بنت وابنة أخت فالنصف
والنصف ، وإن كانت عمة وخالة فالثلث والثلثان ، وابنة الخال وابنة الخالة
الثلث والثلثان . ( هق ) ( 1 )
30572 عن الحارث الأعور عن علي في زوج وأبوين : للزوج
النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وللأب سهمان . ( ص ، هق ) ( 2 )
30573 عن يحيى بن الجزار عن علي في زوج وأبوين قال : للزوج
النصف ، وللأم الثلث ، وللأب السدس . ( ص ، هق وضعفه ) ( 3 )
30574 عن إبراهيم أن عليا وعبد الله بن مسعود كانا لا يورثان ابن
الأخ مع الجد . ( هق ) ( 4 )
30575 عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : حدثت أن عليا
كان ينزل بني الأخ مع الجد منازل آبائهم ولم يكن أحد من أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم يفعله غيره . ( هق ) ( 5 )
30576 عن الشعبي أن زيد بن ثابت وعليا كانا يورثان ثلاث
جدات ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الام . ( هق ) ( 6 )
هامش
( 1 ) أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب من قال بتوريث الأرحام ( 6 / 217 ) ص
2 و 3 ) أخرجهما البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ( 6 / 288 ) ص .
4 و 5 ) أخرجهما البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ( 6 / 231 ) ص .
6 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ( 6 / 236 ) ص