30477 عن شريح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه أن
لا يورث الحميل ( 1 ) إلا ببينة وإن جاءت به في خرقتها . ( عب ، ش
ق وضعفه ) .
30478 عن أبي وائل قال : جاءنا كتاب عمر بن الخطاب : إذا كان
العصبة أحدهم أقرب بأم فأعطه المال . ( عب ، ص وابن جرير ) .
30479 عن الضحاك بن قيس أنه كان طاعون بالشام فكانت القبيلة
تموت بأسرها حتى ترثها القبيلة الأخرى ، فكتب فيهم إلى عمر بن
الخطاب ، فكتب عمر رضي الله عنه : إذا كانوا من قبل الأب سواء فأولاهم
بنو الام ، فإذا كانوا بنو الأب أقرب فهم أولى من بني الأب والام .
( عب وابن جرير ، هق ) .
30480 عن عمرو بن شعيب قال : قضى عمر بن الخطاب أن من هلك
من المسلمين لا وارث له يعلم ولم يكن مع قوم يقاتلهم ويعاديهم فميراثه
بين المسلمين في مال الله الذي يقسم بينهم . ( عب ) .
30481 عن الحكم بن مسعود الثقفي قال : قضى عمر بن الخطاب في
امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها
هامش
( 1 ) الحميل : هو الذي يحمل من بلاده صغيرا إلى بلاد الاسلام ، وقيل هو
المحمول النسب ، وذلك أن يقول الرجل لانسان : هذا أخي أو ابني ليزوي
ميراثه عن مواليه ، فلا يصدق إلا ببينة . النهاية ( 1 / 442 ) ب