حرف الفاء
كتاب الفرائض من قسم لافعال
30465 ( مسند الصديق رضي الله عنه ) عن قتادة قال : ذكر
لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته : ألا ! إن الآية التي أنزلت في أول
سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد ، والآية الثانية
أنزلها في الزوج والزوجة والاخوة من الام ، والآية التي ختم بها سورة
النساء أنزلها في الاخوة والأخوات من الأب والام ، والآية التي ختم بها
سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله
مما جرت به الرحم من العصبة . ( عبد بن حميد وابن جرير في
التفسير ، هق ) ( 1 ) 30466 - عن القاسم بن محمد قال : جاءت جدات إلى أبي بكر فأعطي
الميراث أم الام دون أم الأب فقال له رجل من الأنصار من بني حارثة يقال
له عبد الرحمن بن سهل : يا خليفة رسول الله ؟ قد أعطيت الميراث التي لو أنها
ماتت لم يرثها ، فجعل أبو بكر الميراث بينهما - يعني السدس . ( مالك ،
عب ، ص ، قط ، هق ) ( 2 )
هامش
( 1 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب فرض الاخوة ( 6 / 231 ) ص .
2 ) أخرجه مالك كتاب الفرائض باب ميراث الجدة رقم ( 5 ) ص . )