30471 عن عمر أنه قسم الميراث بين الابنة والأخت نصفين .
( الطحاوي ، هق ) .
30472 عن عمر قال : لان أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
قوم يقولون : نقر بالزكاة في أموالنا ولا نؤديها إليك ، أيحل لنا قتالهم ،
وعن الكلالة ( 1 ) ، وعن الخليفة أحب إلي من حمر النعم ( عب والعدني
وابن المنذر والشيرازي في الألقاب ، ك ) .
30473 عن ابن شهاب قال : قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن
ميراث الإخوة من الام بينهم للذكر مثل الأنثيين ، قال : ولا أرى
عمر قضى بذلك حتى علمه من رسول ل الله صلى الله عليه وسلم . ( ابن أبي حاتم ) .
30474 عن عمر قال : تعلموا الفرائض ! فإنها من دينكم . ( ص
والدارمي هق ) ( 2 )
30475 عن ابن المسيب قال : كتب عمر إلى أبي موسى إذا لهوتم
فالهو بالرمي ، وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض . ( ك هق ) .
30476 عن الحسن أن عمر بن الخطاب ورث العمة والخالة ، جعل
للعمة الثلثين وللخالة الثلث . ( عب ، ص ، ش ، هق ) .
هامش
( 1 ) الكلالة : هو أن يموت الرجل ولا يدع والدا ولا ولدا يرثانه . النهاية
( 4 / 197 ) ب .
2 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ( 6 / 209 ) ص .