وأمها ، فأشرك عمر بين الاخوة للام والإخوة للأب والام في الثلث ،
فقال له رجل : إنك لم تشرك بينهما عام كذا وكذا ، فقال عمر : تلك على
ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضيناه . ( عب ، ش ، هق ) ( 1 ) 30482 - عن عمر أن إنسانا مات ولم يجدوا له وارثا إلا مولاه الذي
له عليه الولاء ، فدفع ميراث الذي أعتقه إليه . ( عب ، ص ) .
30483 عن إبراهيم قال : كان عمر وعلي وابن مسعود يورثون
ذوي الأرحام دون الموالي . ( سفيان الثوري في الفرائض ، عب ، ش ، ص ، ق ) .
30484 عن عمر قال : إنما الخال والد . ( عب ) .
30485 عن عمر وعلي وعبد الله قالوا : الخال وارث من لا وارث
له .
( عب ) .
30486 عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي عن مولى لقريش كان
قديما يقال له ابن مرسى قال : كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فلما صلى
الظهر قال : يا يرفا هلم الكتاب ! لكتاب كان كتبه في شأن العمة
يسأل عنها ويستخبر فيها ، فأتاه به يرفا - فدعا بتور ( 2 ) أو قدح فيه
ماء فمحا ذلك الكتاب فيه ثم قال : لو رضيك الله لأقرك . ( مالك ، هق ) ( 3 )
هامش
( 1 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ( 6 / 255 ) ص .
2 ) بتور : التور . إناء يشرب فيه . اه المختار ( 59 ) ب .
3 ) أخرجه الموطأ كتاب الفرائض باب ما جاء في العمة رقم ( 8 ) ص .