وإذا بذلت الزوجة للرجل فطلقها خلعا أو مباراة ثم تزوج أختها لم
يصح للزوجة أن ترجع ببذلها .
[ المسألة 207 : ]
إذا تزوج الرجل امرأة بالعقد المنقطع ودخل بها ثم فارقها لم يجز
له أن يتزوج أختها وهي في العدة منه وإن كانت بائنة منه ، سواء
كانت العدة بعد انتهاء مدة النكاح أم بعد هبة المدة .
[ المسألة 208 : ]
الأقوى جواز الجمع بين الفاطميتين على كراهة ، سواء كان الرجل
فاطميا أم لا ، ولا كراهة في الجمع بين امرأتين تنتسبان إلى فاطمة ( ع )
بالأم .
[ المسألة 209 : ]
لا يجوز للرجل الحر أن يتزوج أمة بالنكاح الدائم ولا بالنكاح
المنقطع على الأقوى إلا مع وجود شرطين .
الأول : عدم الطول ، والمقصود به أن لا تكون للرجل استطاعة
مالية لدفع مهر الحرة .
الشرط الثاني : خشية العنت في ترك التزويج ، والعنت هو المشقة
الشديدة ، وخشية العنت هي الخوف من وطأة ذلك بما يجلبه على النفس
من ضغط وكبت وبما قد تتبعه من آثار ومحاذير شرعية أو عرفية ،
ولا تختص محاذيره بخوف الوقوع في الزنا أو المحرمات الأخرى ، فقد
تكون المحاذير أمراضا بدنية أو نفسانية لا تتحمل عادة أو ارتباكات
فكرية تجر إلى ما لا يسعد أو لا يحمد .
وإذا اجتمع الشرطان الآنف ذكرهما للرجل الحر ، جاز له أن يتزوج
بالأمة دواما وأن يتزوج بها متعة ويجوز للرجل الحر أن يطأ الإماء
بملك اليمين وبالتحليل من مالكهن ، ولا يعتبر في جواز ذلك وجود
الشرطين المذكورين .
وإذا تزوج الحر أمة مملوكة مع عدم وجود الشرطين المذكورين ،
فالظاهر بطلان تزويجه ، وإن كان الأحوط استحبابا له أن يطلق الأمة