سواء دخل بالأولى أم لم يدخل .
[ المسألة 200 : ]
إذا تزوج الأختين بصيغة واحدة ، تخير أي الأختين أرادها فأمسك
بعقدها وخلى سبيل الأخرى منهما ، كما دلت عليه صحيحة جميل ، ولا
موجب لحمل هذه الصحيحة على ما يخالف ظاهرها ، كما عليه أكثر
المتأخرين على ما قيل ، وإذا تزوج الأختين بعقدين مقترنين في وقت
واحد ، فلا يترك الاحتياط بأن يطلق واحدة منهما يعينها ويجدد العقد
على الثانية ، أو يطلقهما معا ثم يعقد على من يختارها ، وإذا كان قد
دخل بالمرأة التي طلقها منهما ، لم يجز له أن يعقد على الأخرى حتى
تخرج تلك من عدتها ، وكذلك الحال إذا شك في سبق أحد العقدين
على الآخر واقترانهما في زمان واحد ، فلا يترك الاحتياط بذلك .
[ المسألة 201 : ]
إذا تزوج إحدى الأختين ، ثم تزوج بالثانية بعدها بطل العقد الثاني
كما تقدم ، ولم يحرم عليه وطء زوجته الأولى ، وإن دخل بالثانية ،
وإذا دخل بالثانية وهو جاهل بأنها أخت زوجتها بحيث كان وطوءها شبهة
فالأحوط له أن لا يطأ الأولى حتى تخرج أختها من عدة وطء الشبهة ،
وكذلك إذا دخل بالثانية وهو يعتقد مخطئا جواز ذلك فيكون الوطء
شبهة وإن كان آثما بفعله ، فالأحوط له ترك وطء الأولى في مدة العدة ،
وفي لزوم الاحتياط تأمل في كلا الفرضين بل الظاهر عدم لزومه .
[ المسألة 202 : ]
يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين الأمتين في ملك اليمين إذا كان
لا يطأهما معا ، ولا يستمتع بهما بما دون الوطء من الاستمتاعات ،
ولا يحل له أن يجمع بينهما في الملك والوطء معا ، والأحوط له أن لا
يجمع بينهما في الملك لهما مع وطء إحداهما والاستمتاع بالأخرى بما
دون الوطء ، أو مع الاستمتاع بكلتيهما بما دون الوطء .
[ المسألة 203 : ]
إذا تزوج الرجل إحدى الأختين بالنكاح الدائم أو المؤقت ، ثم ملك