تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
ولا يحل لأبي المرتضع ولا لجده كذلك من النسب أو من الرضاعة أن ينكح في أولاد مرضعة الطفل إذا كانوا من النسب وأما أولادها من الرضاعة ، فتحرم عليهم منهن من أرضعتها بلبن الفحل الذي شرب منه ولدهم المرتضع ، ولا تحرم عليهم الأخريات اللاتي يختلفن معه في الفحل . ونتيجة لما تقدم فإذا ارتضع الطفل من لبن جده لأمه رضاعا كملت فيه شروط التحريم حرمت أم الطفل المرتضع على أبيه ، سواء كانت المرضعة له جدته أم زوجة أخرى لجده أم مملوكة موطوءة لجده بالملك أو بالتحليل ، أو موطوءة له بالشبهة . وتحرم أم الطفل المرتضع على أبيه كذلك إذا أرضعت الطفل جدته لأمه بلبن فحل آخر غير جده ، كما إذا تزوجت بعده رجلا غيره أو وطئت بالملك أو بالتحليل أو بالشبهة .
[ المسألة 168 : ] الأحوط لزوما الحاق أم المرتضع بأبي المرتضع في الأحكام المذكورة ، فلا تتزوج أم المرتضع ولا جدته في النسب ولا في الرضاع من أولاد صاحب اللبن ولا من أحفاده نسبا ولا رضاعا ، ولا من أولاد المرضعة أو أحفادها نسبا لا رضاعا ، على نهج ما تقدم بيانه في أبي المرتضع على الأحوط في جميع ذلك .
[ المسألة 169 : ] لا يحرم على إخوة المرتضع أن يتزوجوا من أولاد صاحب اللبن الذي ارتضع منه أخوهم سواء كانوا أخوته لأبيه وأمه أم لأحدهما ، الذكور منهم والإناث ، ولا يحرم عليهم كذلك أن يتزوجوا من أولاد المرضعة التي أرضعت أخاهم ، بل يجوز لبعض أخوته الذكور أن يتزوج مرضعة أخيه إذا فارقها زوجها ، ويجوز لصاحب اللبن أن يتزوج بعض أخوات المرتضع .
[ المسألة 170 : ] إذا تم الرضاع على الوجه تقدم بيانه وتوفرت فيه الشروط المعتبرة في تحريم النكاح منع من وقوع النكاح بعده إذا كان الرضاع
كلمة التقوى — صفحة 67 | الشيخ محمد أمين زين الدين