أن ينكح أم زوجته في النسب ، ويحرم عليه أن يتزوج مرضعة الأمة
التي وطأها بالملك أو بالتحليل .
ويحرم على الرجل أن يتزوج ربيبته من الرضاع ، وهي البنت التي
أرضعتها زوجته بلبن غيره رضاعا محرما إذا كان قد دخل بالزوجة كما
يحرم عليه أن يتزوج بنت زوجته في النسب مع الدخول بالزوجة ،
وكذلك البنت الرضاعية للأمة التي وطأها بالملك أو بالتحليل ويحرم
على الرجل أن يجمع بين الأختين من الرضاعة في التزويج أو في الوطء
بالملك أو بالتحليل ، كما يحرم عليه أن يجمع بين الأختين في النسب .
ولا يجوز أن يدخل المرأة على عمتها أو خالتها الرضاعيتين في التزويج
إلا بإذن العمة والخالة كما هو الحكم في العمة والخالة النسبيتين .
وإذا لاط أحد غلاما فأوقبه ، حرم على الواطئ أن يتزوج أم الموطوء
من الرضاع وكذلك أخته وبنته من الرضاع كما يحرم عليه أن يتزوج
أم الموطوء وأخته وبنته في النسب .
[ المسألة 167 : ]
لا يحل لأبي المرتضع أن يتزوج من أولاد صاحب اللبن الذي ارتضع
منه ولده أو بنته ، من غير فرق بين أولاد صاحب اللبن في النسب وأولاده
من الرضاع ، وسواء كن من أولاد المرضعة التي أرضعت ولده أم من
أولاد امرأة أخرى دائمة أو متمتع بها أو مملوكة ، وسواء أراد التزويج
بهن دواما أم متعة فلا يحل له جميع ذلك ، وإذا كانت بنات صاحب اللبن
إماءا فلا يحل له وطؤهن بملك ولا بتحليل ، ويحرم عليه نكاح أحفاد
صاحب اللبن من بناته وبنات أبنائه ، ويشمل التحريم من كانت زوجته
أو أمته قبل الرضاع ، فإذا تم رضاع الولد ، حرمت زوجة أبيه وأمته
عليه إذا كانت من ذرية صاحب اللبن من غير فرق بين أم المرتضع
وغيرها .
وبحكم أبي المرتضع في جميع ما فصلناه أجداد المرتضع لأبيه أو
لأمه ، وأبوه وجده من الرضاعة ، فلا يحل لأحد منهم أن ينكح في أولاد
صاحب اللبن ولا في أحفاده على المنهج المتقدم بيانه .