الأمة الكبيرة غير موطوءة له في حال الرضاع لم تحرم عليه كلتاهما ،
فإذا دخل بإحداهما حرمت عليه الثانية منهما .
[ المسألة 174 : ]
إذا كانت للرجل زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة في الحولين من
عمرها فأرضعتها إحدى زوجتيه الكبيرتين رضاعا تام الشرائط انفسخ
نكاح كل من الزوجة المرضعة والزوجة الصغيرة ، وحرم عليه نكاح
الزوجة الكبيرة المرضعة لأنها أصبحت أم زوجته ، فإذا أرضعتها الزوجة
الكبيرة الثانية بعد ذلك لم تحرم عليه الكبيرة الثانية ولم ينفسخ نكاحها .
وإذا كان رضاع الزوجة الصغيرة بلبن الزوج نفسه ، ولو من إحدى
المرضعتين حرم عليه نكاحها لأنها تكون بنته ، وكذلك إذا كان رضاعها
من كلتا الزوجتين بلبن غير الزوج ، وكان قد دخل بالزوجتين أو
بإحداهما فيحرم عليه نكاحها فإنها ربيبته من زوجة مدخول بها .
ولا تحرم عليه الصغيرة إذا كان رضاعها من الزوجتين بلبن غير
الزوج مع عدم الدخول بهما معا ، فيجوز له أن يجدد العقد على الصغيرة
إذا شاء ، ومتى جدد العقد عليها حرمت عليه المرضعة الثانية بعد العقد
فإنها تصبح أم زوجته ، وكذلك إذا كانت له أمتان كبيرتان وزوجة
صغيرة فأرضعت الأمتان زوجته فتجري الفروض المتقدمة وتترتب
أحكامها .
[ المسألة 175 : ]
إذا كانت للرجل زوجتان كبيرتان وأمة صغيرة ، فأرضعت الزوجتان
الأمة ، لم تحرم على الرجل زوجتاه ، وحرم عليه نكاح الأمة إذا كان
رضاعها بلبنه ، أو كان الرضاع بلبن غيره مع الدخول بإحدى الزوجتين
المرضعتين ، ولا تحرم عليه الأمة إذا كان الرضاع بلبن غيره ولم يدخل
بكلتا الزوجتين .
وإذا هو استبقى نكاح الزوجتين حتى وطأهما أو وطأ إحداهما
حرمت عليه الأمة وكذلك إذا أبقى نكاح واحدة منهما حتى وطأها
فتحرم عليه الأمة ، وإذا هو لم يدخل بالزوجتين واستبقى ملك الأمة