[ المسألة 143 : ]
الحولان الكاملان اللذان جعلا في الاسلام مدة للرضاع هما أربعة
وعشرون شهرا هلاليا ، والشهر الهلالي هو ما بين الهلالين ، سواء كان
ناقصا أم تاما ، وإذا كانت ولادة الطفل في أثناء الشهر ، اعتبرت الثلاثة
والعشرون شهرا بعد الشهر الأول المنكسر أشهرا هلالية ، ثم يتم من
الشهر الخامس والعشرين ما نقص من أيام الشهر الأول الذي تولد
الطفل فيه فيتم ثلاثين يوما على الأحوط بل على الأقوى .
[ المسألة 144 : ]
إذا ارتضع الطفل من لبن امرأة العدد الكامل من الرضعات وكان
عمر الطفل المرتضع دون الحولين منذ يوم ولادته ، وكان لبن المرضعة
قد تجاوزت أيامه الحولين منذ ولادتها التي يتبعها ذلك اللبن ، فهل
يكون رضاع الطفل من ذلك اللبن سببا لتحريم النكاح ؟ فيه اشكال ،
ولا يترك الاحتياط بالاجتناب .
[ المسألة 145 : ]
الشرط الخامس أن لا يمتزج اللبن الذي يرتضعه الطفل من ثدي
المرأة بشئ آخر يخرج به عن اسم اللبن المعروف بين الناس ، فإذا
وضع في فم الطفل شئ جامد أو مائع يختلط باللبن حال امتصاصه
بحيث لا يسمى اللبن بعد امتزاجه بذلك الخليط لبنا في متفاهم أهل
العرف ، أو يكون اختلاطه به موجبا للشك في تسميته عندهم لبنا ، لم
يسبب ذلك الرضاع حرمة ، وإذا كان الخليط لا يوجب تغيرا في مسمى
اللبن كقليل من السكر ، كان رضاعه موجبا للتحريم .
[ المسألة 146 : ]
الشرط السادس والسابع أن يكون جميع عدد الرضعات المعتبرة
من امرأة واحدة ومن لبن فحل واحد ، فإذا رضع الطفل بعض الرضعات
من امرأة ، ثم أتم العدد من امرأة أخرى لم يوجب ذلك تحريما وإن
كان لبن المرأتين لرجل واحد .
وكذلك إذا رضع من امرأة واحدة وكان بعض الرضعات من لبن
فحل وبقية العدد من لبن فحل آخر كما قد يتفق ذلك وسنذكره في