تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
[ المسألة 271 : ] عزل نصيب ذكرين للحمل في الفروض المتقدم ذكرها وشبهها إنما هو احتياط لحفظ ما يحتمل أن يكون نصيبا للجنين بعد أن تضعه أمه حيا ، ولا يختص به الحمل قبل أن ينفصل ، ونتيجة لذلك ، فلا يختص بالحمل نماء ذلك المال إذا نما في مدة عزله ، ولا يكون تلفه منه خاصة إذا تلف في تلك المدة ، فإذا ولد الحمل حيا قسم المال كله حسب ما تبين من الحال ، فيدفع لكل من الجنين المولود ومن بقية الورثة حصصهم من مجموع المال ومن نمائه ، وإذا تلف من المال شئ في تلك المدة كان تلفه من الجميع .
[ المسألة 272 : ] لا فرق في الحكم بين أن يسقط الجنين من بطن أمه بنفسه أو بجناية جان آخر ، فإذا كان حيا بعد أن انفصل من بطن أمه كما تقدم ورث ، وإن سقط ميتا لم يرث وإن كان حيا قبل أن ينفصل .
[ المسألة 273 : ] تقدم في المسألة الحادية والسبعين أنه يشترط في حجب الإخوة للأم عما زاد على السدس أن يكونوا مولودين بالفعل حين الإرث ، فلا يحجبونها إذا كانوا حملا لم يولدوا ، أو كان بعضهم حملا في بطن أمه لم يولد وإن ولدوا بعد ذلك وكانوا أحياءا .
[ المسألة 274 : ] إذا مات الرجل وترك ولدا ذكرا ، وخلف زوجته حاملا ، ورثت الزوجة ثمن التركة ، وأخذ الولد الموجود ثلث الباقي من التركة ، وعزل الثلثان منه للحمل إلى أن يتضح أمره حين ولادته ، وإذا مات الميت وترك بنتا واحدة وزوجة حاملا ، أخذت الزوجة الثمن ، وأخذت البنت الموجودة خمس باقي التركة ، وعزلت أربعة أخماسه للحمل إلى أن تتبين حاله في الولادة ، وإذا مات الميت وترك بعده ولدا وبنتا ، أخذت الزوجة ثمنها ، وقسم الباقي أسباعا فكان للولد الموجود سبعان منه وللبنت سبع واحد ، وعزل للحمل أربعة أسباعا ، وهي نصيب ذكرين حتى يظهر أمر الحمل ، وهكذا .