تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
له ضامن جريرة ، فإن لم يكن له وارث ، فميراثه لإمام المسلمين ، ولا يستحق عتيقه من ميراثه شيئا . [ المسألة 250 : ] لا يصح للمنعم أن يبيع الولاء على شخص آخر أو يهبه إياه ، ولا يصح لمن باعه العبد أن يشترط عليه في البيع أن يكون الولاء له إذا أعتقه . [ المسألة 251 : ] إذا مات الرجل المنعم قبل أن يموت العتيق ، وكان للمنعم ولدان انتقل ميراث الولاء إليهما بالمناصفة ، فإذا مات أحد الولدين وله أولاد ثم مات العتيق بعد ذلك كان نصف تركته للولد الباقي للمنعم ، والنصف الثاني لأولاد ولده الميت .
[ القسم الثاني : ولاء ضامن الجريرة ] [ المسألة 252 : ] السائبة هو الشخص الذي لا قرابة له ولا أولياء يكونون له عاقلة ، ويتحملون عنه الدية إذا جنى على أحد جناية أو حدث حدثا يستوجب الأرش ، سواء كان في أصله عبدا مملوكا أعتقه سيده في أمر واجب عليه أم انعتق قهرا على سيده لتنكيله به كما ذكرنا ، أم لبراءة معتقه من جريرته ، أم كان في أصله حرا ولا وارث له ولا عاقلة . والجريرة هي الجناية والذنب ، وقد سميت بذلك لما تجره على فاعلها من العقوبة في الدنيا أو في الآخرة أو في كلتيهما ، ويراد بها هاهنا : ما يجنبه الانسان على غيره من أمر يستوجب دية أو أرشا ، وضامن الجريرة هو الشخص الذي يتعاقد معه السائبة على أن يكون عاقلة له ووليا ، يضمن عنه ما يجنيه من جناية توجب الدية عليه .
[ المسألة 253 : ] التولي في ضمان الجريرة عقد يكون بين الضامن والمضمون ، ولذلك فلا بد فيه من الايجاب والقبول ، ولا بد في كل من الموجب والقابل وأن يكونا جامعين للشروط المعتبرة في العقود ، من البلوغ والعقل والاختيار