منها إذا وجد من هو أسبق منه في المرتبة ، على الوجوه والشروط التي
سيأتي بيانها .
[ القسم الأول : ولاء العتق ]
[ المسألة 238 : ]
إذا أعتق السيد مملوكه أو مملوكته ثبت للسيد الولاء عليه بسبب
عتقه وكان له ميراثه بعد موته مع وجود ثلاثة شروط :
الشرط الأول : أن يكون السيد متبرعا بعتق المملوك لوجه الله تعالى ،
فلا يثبت له الولاء على العتيق ولا يستحق ميراثه إذا كان عتق المملوك
واجبا عليه لكفارة ، أو لنذر أو عهد أو يمين ، ومتى أعتقه لبعض هذه
الأسباب ولم يكن للعتيق وارث من أرحامه كان سائبة ، فإن تولى أحدا
من الناس وضمن الولي جريرته كما سيأتي كان هذا الضامن عاقلته
في حياته ووارثه بعد موته ، وإن لم يتول أحدا ولم يضمن جريرته
ضامن ، فعاقلته في حياته ووارثه بعد موته هو إمام المسلمين ( ع ) .
وكذلك إذا نكل المالك بالعبد أو مثل به فقطع بعض أعضائه أو عطل
بعض جوارحه أو أوقع به بعض أنواع التنكيل الأخرى ، فإن العبد
ينعتق بسبب ذلك قهرا عليه ويكون سائبة ولا سبيل للمالك عليه ولا
حق له في ميراثه .
[ المسألة 239 : ]
إذا ملك الانسان أحد آبائه أو أمهاته من الرضاع أو ملك أحد
أولاده من الرضاع ، أو ملك الرجل إحدى محارمه النساء من الرضاع
كذلك انعتق ذلك المملوك قهرا عليه ولم يستقر ملكه له وقد ذكرنا
هذا في المسألة الأربعمائة والخمسين من كتاب التجارة ، فإذا مات ذلك
العتيق وليس له وارث قريب من أرحامه كان سائبة ، ولم يثبت للرجل
الذي انعتق عليه حق الولاء ، لأنه غير متبرع بعتقه ، ولا يقع مثل هذا
الفرض في من ينعتق عليه من حيث النسب لوجود الوارث من النسب ،
وهو المعتق نفسه إذا لم يكن وارث أقرب منه .
[ المسألة 240 : ]
قد يوجب الرجل على نفسه عتق رقبة بنذر أو عهد أو يمين ، ولا