تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
منها إذا وجد من هو أسبق منه في المرتبة ، على الوجوه والشروط التي سيأتي بيانها .
[ القسم الأول : ولاء العتق ] [ المسألة 238 : ] إذا أعتق السيد مملوكه أو مملوكته ثبت للسيد الولاء عليه بسبب عتقه وكان له ميراثه بعد موته مع وجود ثلاثة شروط : الشرط الأول : أن يكون السيد متبرعا بعتق المملوك لوجه الله تعالى ، فلا يثبت له الولاء على العتيق ولا يستحق ميراثه إذا كان عتق المملوك واجبا عليه لكفارة ، أو لنذر أو عهد أو يمين ، ومتى أعتقه لبعض هذه الأسباب ولم يكن للعتيق وارث من أرحامه كان سائبة ، فإن تولى أحدا من الناس وضمن الولي جريرته كما سيأتي كان هذا الضامن عاقلته في حياته ووارثه بعد موته ، وإن لم يتول أحدا ولم يضمن جريرته ضامن ، فعاقلته في حياته ووارثه بعد موته هو إمام المسلمين ( ع ) . وكذلك إذا نكل المالك بالعبد أو مثل به فقطع بعض أعضائه أو عطل بعض جوارحه أو أوقع به بعض أنواع التنكيل الأخرى ، فإن العبد ينعتق بسبب ذلك قهرا عليه ويكون سائبة ولا سبيل للمالك عليه ولا حق له في ميراثه . [ المسألة 239 : ] إذا ملك الانسان أحد آبائه أو أمهاته من الرضاع أو ملك أحد أولاده من الرضاع ، أو ملك الرجل إحدى محارمه النساء من الرضاع كذلك انعتق ذلك المملوك قهرا عليه ولم يستقر ملكه له وقد ذكرنا هذا في المسألة الأربعمائة والخمسين من كتاب التجارة ، فإذا مات ذلك العتيق وليس له وارث قريب من أرحامه كان سائبة ، ولم يثبت للرجل الذي انعتق عليه حق الولاء ، لأنه غير متبرع بعتقه ، ولا يقع مثل هذا الفرض في من ينعتق عليه من حيث النسب لوجود الوارث من النسب ، وهو المعتق نفسه إذا لم يكن وارث أقرب منه . [ المسألة 240 : ] قد يوجب الرجل على نفسه عتق رقبة بنذر أو عهد أو يمين ، ولا
كلمة التقوى — صفحة 331 | الشيخ محمد أمين زين الدين