تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
المضمون مثلا للضامن : عاقدتك على أن ترثني بعد موتي ولم يذكرا ضمان الدية ، أشكل الحكم بالصحة ، وخصوصا إذا أريد منه ترتب ثبوت الإرث وضمان الدية كليهما ، بل عدم الصحة لا يخلو من قوة .
[ المسألة 255 : ] لا يقع عقد التولي في ضمان الجريرة إلا مع سائبة لا عاقلة له ولا وارث كما ذكرنا ، فإذا كان للشخص أحد يعقل عنه من أقاربه أو ولي عتقه ، لم يصح عقد الولاء معه ، ولم يترتب على العقد معه أثر شرعي ، فعاقلته ووارثه هو قريبه أو ولي عتقه ، وإذا فقد القريب وولي العتق بعد ذلك وأصبح الرجل سائبة احتاج في الولاء إلى تجديد العقد مع الضامن إذا شاء ولم يكف العقد الأول ، ونتيجة لذلك ، فلا ميراث لضامن الجريرة إلا إذا فقد كل وارث للمضمون من أرحامه وأولياء عتقه .
[ المسألة 256 : ] إذا كان كل واحد من الضامن والمضمون سائبة لا عاقلة له ولا وارث من أقاربه وأولياء عتقه ، أمكن أن يتولى كل واحد منهما صاحبه ويكون عاقلة له ووارثا ، فيقول أحدهما للآخر : عاقدتك على أن تعقل عني في حياتي إذا أنا جنيت على أحد من الناس وأعقل عنك إذا أنت جنيت وعلى أن ترثني إذا أنا مت قبلك وأرثك إذا مت قبلي ، ويقول الآخر قبلت المعاقدة على ذلك ، فإذا تم العقد بينهما كذلك صح ، ولزم ترتيب الأثر من العقل والإرث .
[ المسألة 257 : ] الظاهر أنه يصح أن يشترك اثنان أو أكثر في ضمان جريرة شخص واحد بعقد واحد ، فيصبحون شركاء في العقل عنه إذا جنى ، وشركاء في ميراث تركته إذا مات ، ويصح أن يضمن رجل واحد جريرة شخصين أو أشخاص متعددين فيجب عليه أن يؤدي عن كل واحد منهم ديته إذا جنى ، ويكون له ميراثه إذا مات .
[ المسألة 258 : ] إذا انفرد ضامن الجريرة ورث تركة الميت كلها ، وإذا اجتمع معه زوج ورث الزوج النصف وكان للضامن النصف الآخر ، وإذا اجتمعت