معه زوجة أو زوجات كان لها الربع وورث الضامن الباقي .
[ المسألة 259 : ]
إذا مات ضامن الجريرة قبل الشخص المضمون سقط الولاء بموته
ولم ينتقل الولاء إلى الورثة من بعده ، فلا يعقلون عن المضمون إذا
جنى ولا يرثونه إذا مات .
وإذا كان ضمان الجريرة مشتركا كما ذكرناه في المسألة المائتين
والسابعة والخمسين فمات أحد الشركاء سقط ولاؤه خاصة وبقي ولاء
الشركاء الآخرين بمقدار حصصهم من الولاء ، فيضمنون عن الرجل من
الدية بمقدار تلك الحصص ويرثون من التركة بمقدارها كذلك ، فإذا
كانوا ثلاثة ومات أحدهم كان لكل واحد من الشريكين الباقيين ثلث
الولاء فيضمن ثلث الدية ويرث ثلث المال .
[ القسم الثالث : ولاء الإمامة ]
[ المسألة 260 : ]
إذا مات الميت ولم يكن له وارث من ذوي قرابته ولا معتق ولا ضامن
جريرة فميراثه لإمام المسلمين عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام ،
وقد ذكرنا هذا في المسألة المائة والسابعة والستين من كتاب الخمس ،
وفي عدة مواضع من هذا الكتاب .
[ المسألة 261 : ]
إذا ماتت امرأة وتركت من بعدها زوجا ، ولا وارث لها معه غير
إمام المسلمين ( ع ) ، ورث الزوج نصف التركة بالفرض ، وأخذ النصف
الثاني من التركة بالرد على القول الأصح ، ولم يكن لإمام المسلمين
شئ من التركة ، سواء كان الزوج قد دخل بالمرأة أم لا ، بل وإن كانت
صغيرة دون البلوغ .
وإذا مات رجل وترك له زوجة صغيرة أو كبيرة ولا وارث له غيرها
إمام المسلمين ( ع ) ورثت الزوجة ربع التركة ، وورث الإمام ثلاثة
أرباعها وقد ذكرنا هذا في عدة مسائل ، وكذلك إذا ترك الميت زوجتين