تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
معه زوجة أو زوجات كان لها الربع وورث الضامن الباقي .
[ المسألة 259 : ] إذا مات ضامن الجريرة قبل الشخص المضمون سقط الولاء بموته ولم ينتقل الولاء إلى الورثة من بعده ، فلا يعقلون عن المضمون إذا جنى ولا يرثونه إذا مات . وإذا كان ضمان الجريرة مشتركا كما ذكرناه في المسألة المائتين والسابعة والخمسين فمات أحد الشركاء سقط ولاؤه خاصة وبقي ولاء الشركاء الآخرين بمقدار حصصهم من الولاء ، فيضمنون عن الرجل من الدية بمقدار تلك الحصص ويرثون من التركة بمقدارها كذلك ، فإذا كانوا ثلاثة ومات أحدهم كان لكل واحد من الشريكين الباقيين ثلث الولاء فيضمن ثلث الدية ويرث ثلث المال .
[ القسم الثالث : ولاء الإمامة ] [ المسألة 260 : ] إذا مات الميت ولم يكن له وارث من ذوي قرابته ولا معتق ولا ضامن جريرة فميراثه لإمام المسلمين عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام ، وقد ذكرنا هذا في المسألة المائة والسابعة والستين من كتاب الخمس ، وفي عدة مواضع من هذا الكتاب .
[ المسألة 261 : ] إذا ماتت امرأة وتركت من بعدها زوجا ، ولا وارث لها معه غير إمام المسلمين ( ع ) ، ورث الزوج نصف التركة بالفرض ، وأخذ النصف الثاني من التركة بالرد على القول الأصح ، ولم يكن لإمام المسلمين شئ من التركة ، سواء كان الزوج قد دخل بالمرأة أم لا ، بل وإن كانت صغيرة دون البلوغ . وإذا مات رجل وترك له زوجة صغيرة أو كبيرة ولا وارث له غيرها إمام المسلمين ( ع ) ورثت الزوجة ربع التركة ، وورث الإمام ثلاثة أرباعها وقد ذكرنا هذا في عدة مسائل ، وكذلك إذا ترك الميت زوجتين
كلمة التقوى — صفحة 337 | الشيخ محمد أمين زين الدين