تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
يقصد عبدا معينا ، ثم يختار عبدا خاصا فيعتقه وفاءا لما أوجب على نفسه ، وقد ينذر أو يعاهد الله أو يقسم به على أن يعتق العبد المعين ، ثم يعتق العبد الذي عينه في صيغة نذره أو عهده أو يمينه ، وهو في كلتا الحالين وفاء لما أوجب الله عليه من العتق ، ولا يكون متبرعا به ، ويكون العبد بعد عتقه سائبة كما سبق ، ولا يكون للرجل ولاء في عتقه ولا حق له في ميراثه . [ المسألة 241 : ] إذا وجب العتق على زيد مثلا لكفارة أو نذر أو غيرهما فتبرع عمرو بالعتق عنه ، كان العبد العتيق سائبة كما في الموارد المتقدمة ، ولم يكن لمعتقه عليه ولاء ولا حق في الميراث ، سواء كان قريبا لمن تبرع عنه أم بعيدا عنه [ المسألة 242 : ] الشرط الثاني : من شروط ولاء العتق ، أن لا يتبرأ المعتق من ضمان جريرة العتيق إذا هو جنى جناية على أحد من الناس ، فإذا أعتق العبد وتبرأ من جريرته كذلك سقط عنه ضمان الجريرة ولم يثبت له ولاء العتق ولم يكن له حق في ميراثه ، ولا يشترط في التبرؤ من الجريرة أن يشهد على ذلك فإذا تبرأ منها سقط عنه ضمانها وإن لم يشهد عليه . [ المسألة 243 : ] الشرط الثالث : أن لا يوجد للعتيق ذو رحم يدخل في طبقات النسب من الوارثين ، فإذا وجد له ذلك ، كان هو الوارث وإن كان رحما بعيدا ولم يرث المعتق منه شيئا . [ المسألة 244 : ] لا يمنع المعتق عن الإرث أن تكون للرجل العتيق زوجة أو يكون للعتيقة زوج ، فإذا وجد أحدهما كان للزوج النصف وللزوجة الربع وكان الباقي للمعتق ، فإن المفروض أن لا يكون للعتيق وارث آخر ولد أو غيره . [ المسألة 245 : ] إذا كان العبد مشتركا بين جماعة في ملكه ، فاشتركوا كذلك في