يقصد عبدا معينا ، ثم يختار عبدا خاصا فيعتقه وفاءا لما أوجب على
نفسه ، وقد ينذر أو يعاهد الله أو يقسم به على أن يعتق العبد المعين ،
ثم يعتق العبد الذي عينه في صيغة نذره أو عهده أو يمينه ، وهو في
كلتا الحالين وفاء لما أوجب الله عليه من العتق ، ولا يكون متبرعا به ،
ويكون العبد بعد عتقه سائبة كما سبق ، ولا يكون للرجل ولاء في عتقه
ولا حق له في ميراثه .
[ المسألة 241 : ]
إذا وجب العتق على زيد مثلا لكفارة أو نذر أو غيرهما فتبرع عمرو
بالعتق عنه ، كان العبد العتيق سائبة كما في الموارد المتقدمة ، ولم يكن
لمعتقه عليه ولاء ولا حق في الميراث ، سواء كان قريبا لمن تبرع عنه أم
بعيدا عنه
[ المسألة 242 : ]
الشرط الثاني : من شروط ولاء العتق ، أن لا يتبرأ المعتق من
ضمان جريرة العتيق إذا هو جنى جناية على أحد من الناس ، فإذا أعتق
العبد وتبرأ من جريرته كذلك سقط عنه ضمان الجريرة ولم يثبت له
ولاء العتق ولم يكن له حق في ميراثه ، ولا يشترط في التبرؤ من الجريرة
أن يشهد على ذلك فإذا تبرأ منها سقط عنه ضمانها وإن لم يشهد عليه .
[ المسألة 243 : ]
الشرط الثالث : أن لا يوجد للعتيق ذو رحم يدخل في طبقات النسب
من الوارثين ، فإذا وجد له ذلك ، كان هو الوارث وإن كان رحما بعيدا
ولم يرث المعتق منه شيئا .
[ المسألة 244 : ]
لا يمنع المعتق عن الإرث أن تكون للرجل العتيق زوجة أو يكون
للعتيقة زوج ، فإذا وجد أحدهما كان للزوج النصف وللزوجة الربع
وكان الباقي للمعتق ، فإن المفروض أن لا يكون للعتيق وارث آخر
ولد أو غيره .
[ المسألة 245 : ]
إذا كان العبد مشتركا بين جماعة في ملكه ، فاشتركوا كذلك في
كلمة التقوى — صفحة 332
مساهمون: الشيخ محمد أمين زين الدين
ص٣٣٢