للوارث أن يدفع قيمته كما في البناء والشجر الثابت ، ولا يجبر على دفع
العين إلى أن ينهدم البناء أو ينكسر الشجر بالفعل ، وكذلك فسيل النخيل
وودي الشجر المستعد للقلع ، فيجري عليه حكم الثابت ويدفع الوارث
للمرأة حصتها من قيمته ولا يجبر على دفع العين ما لم يقلع بالفعل .
وكذلك الدولاب الذي ينصب في البستان للسقي ، والعرائش أو
الأخشاب والجذوع التي تنبت في الأرض لتلقى عليها أغصان الكرم
والأشجار المتسلقة ، والبيوت التي تتخذ في البساتين والضياع من
القصب أو السعف ونحوها ، فإنما تستحق الزوجة حصتها من القيمة
لا من العين ما لم تقلع وتكون من الأعيان المنقولة .
[ المسألة 235 : ]
ترث الزوجة حصتها من قيمة الآلات ووسائل السقي والري في العيون
والأنهار والآبار والقنوات التي تكون في الضياع والبساتين وفي بعض
الدور والمساكن وغيرها ، وتملك الحصة من الماء الموجود فيها حال موت
الزوج والذي تعلق به ملكه ، فترث الربع أو الثمن من الماء نفسه ولا
يجبرها الوارث على أخذ قيمته .
[ المسألة 236 : ]
ما يحفر في أرض بعض الدور والضياع من السراديب ، والانفاق
لبعض المنافع والأغراض ، ترث الزوجة ربعها أو ثمنها من قيمته كالأبنية
التي تكون على وجه الأرض ، ومثله ما إذا كان الرجل قد حفر في المنزل
أو في البستان بئرا ولم يصل بعد إلى الماء ، فتستحق حصتها من قيمته
كالأبنية ، إلا إذا أهمل بعد حفره لعدم الفائدة فيه وأصبح مما لا
قيمة له .
[ الفصل التاسع ]
[ في الميراث بالولاء ]
[ المسألة 237 : ]
يثبت الميراث بالولاء في ثلاثة أقسام منه مترتبة ما بينها ، وهي ولاء
العتق ، ثم ولاء ضمان الجريرة ، ثم ولاء الإمامة ، فلا يرث المتأخر