تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
للوارث أن يدفع قيمته كما في البناء والشجر الثابت ، ولا يجبر على دفع العين إلى أن ينهدم البناء أو ينكسر الشجر بالفعل ، وكذلك فسيل النخيل وودي الشجر المستعد للقلع ، فيجري عليه حكم الثابت ويدفع الوارث للمرأة حصتها من قيمته ولا يجبر على دفع العين ما لم يقلع بالفعل . وكذلك الدولاب الذي ينصب في البستان للسقي ، والعرائش أو الأخشاب والجذوع التي تنبت في الأرض لتلقى عليها أغصان الكرم والأشجار المتسلقة ، والبيوت التي تتخذ في البساتين والضياع من القصب أو السعف ونحوها ، فإنما تستحق الزوجة حصتها من القيمة لا من العين ما لم تقلع وتكون من الأعيان المنقولة .
[ المسألة 235 : ] ترث الزوجة حصتها من قيمة الآلات ووسائل السقي والري في العيون والأنهار والآبار والقنوات التي تكون في الضياع والبساتين وفي بعض الدور والمساكن وغيرها ، وتملك الحصة من الماء الموجود فيها حال موت الزوج والذي تعلق به ملكه ، فترث الربع أو الثمن من الماء نفسه ولا يجبرها الوارث على أخذ قيمته .
[ المسألة 236 : ] ما يحفر في أرض بعض الدور والضياع من السراديب ، والانفاق لبعض المنافع والأغراض ، ترث الزوجة ربعها أو ثمنها من قيمته كالأبنية التي تكون على وجه الأرض ، ومثله ما إذا كان الرجل قد حفر في المنزل أو في البستان بئرا ولم يصل بعد إلى الماء ، فتستحق حصتها من قيمته كالأبنية ، إلا إذا أهمل بعد حفره لعدم الفائدة فيه وأصبح مما لا قيمة له .
[ الفصل التاسع ] [ في الميراث بالولاء ] [ المسألة 237 : ] يثبت الميراث بالولاء في ثلاثة أقسام منه مترتبة ما بينها ، وهي ولاء العتق ، ثم ولاء ضمان الجريرة ، ثم ولاء الإمامة ، فلا يرث المتأخر