تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
في صورة التفرق كما ذكرنا في المسألة المائة والخامسة والتسعين وإذا كان الموجود منهم عما واحدا أو عمة واحدة ورث جميع الثلثين .
[ المسألة 201 : ] إذا خلفت المرأة الميتة زوجا وعما أو عمة ، كان للزوج نصيبه وهو نصف التركة وكان الباقي منهم للعم أو العمة ، سواء كانت قرابتهما لأبي الميتة من كلا الأبوين أم لأحدهما خاصة ، وإذا تركت زوجا مع أعمام وعمات ، أخذ الزوج نصف التركة ، واقتسم الأعمام أو العمات النصف الآخر بينهم بالسواء ، وإذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، ورجعوا إلى المصالحة مع تفرقهم في جهة النسب وإذا خلف الرجل الميت زوج مع عم له أو عمة ، أو أعمام متعددين ، ورثت الزوجة ربع التركة ، وورث العم أو العمة أو الأعمام بقية المال على نهج ما بيناه في الفرضين السابقين .
[ المسألة 202 : ] إذا تركت المرأة بعد موتها زوجا وخالا أو خالة على نهج ما ذكرناه في العم والعمة ، أخذ الزوج النصف والباقي من التركة يكون للخال أو الخالة ، وإذا خلفت مع الزوج أخوالا أو خالات ، ورث الزوج النصف وورث الأخوال أو الخالات الباقي بالتساوي إذا كانوا متحدين في جهة النسب ومتفقين في الذكورة والأنوثة كما هو ظاهر الفرض ، وإذا اختلفوا في الذكورة والأنوثة روعي الاحتياط المتقدم في المسألة المائة والثامنة والتسعين وما بعدها ، وكذلك إذا كانوا مختلفين في جهة النسب ، فبعضهم للأبوين أو الأب وبعضهم للأم فيراعى الاحتياط المتقدم في المسألة المائة والتاسعة والتسعين . وإذا ترك الميت زوجة مع خال أو خالة أو مع أخوال ورثت الزوجة ربعها ، وورث الخال أو الخالة الباقي إذا كان منفردا ، واقتسمه على نهج ما ذكرناه إذا كان متعددا من التساوي أو الاحتياط بالمصالحة في مواردها .
[ المسألة 203 : ] إذا كان للمرأة الميتة زوج وعم وخال ، كان للزوج نصف التركة ،