في صورة التفرق كما ذكرنا في المسألة المائة والخامسة والتسعين وإذا
كان الموجود منهم عما واحدا أو عمة واحدة ورث جميع الثلثين .
[ المسألة 201 : ]
إذا خلفت المرأة الميتة زوجا وعما أو عمة ، كان للزوج نصيبه وهو
نصف التركة وكان الباقي منهم للعم أو العمة ، سواء كانت قرابتهما
لأبي الميتة من كلا الأبوين أم لأحدهما خاصة ، وإذا تركت زوجا مع
أعمام وعمات ، أخذ الزوج نصف التركة ، واقتسم الأعمام أو العمات
النصف الآخر بينهم بالسواء ، وإذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل
حظ الأنثيين ، ورجعوا إلى المصالحة مع تفرقهم في جهة النسب وإذا خلف
الرجل الميت زوج مع عم له أو عمة ، أو أعمام متعددين ، ورثت الزوجة
ربع التركة ، وورث العم أو العمة أو الأعمام بقية المال على نهج ما بيناه
في الفرضين السابقين .
[ المسألة 202 : ]
إذا تركت المرأة بعد موتها زوجا وخالا أو خالة على نهج ما ذكرناه
في العم والعمة ، أخذ الزوج النصف والباقي من التركة يكون للخال
أو الخالة ، وإذا خلفت مع الزوج أخوالا أو خالات ، ورث الزوج النصف
وورث الأخوال أو الخالات الباقي بالتساوي إذا كانوا متحدين في جهة
النسب ومتفقين في الذكورة والأنوثة كما هو ظاهر الفرض ، وإذا
اختلفوا في الذكورة والأنوثة روعي الاحتياط المتقدم في المسألة المائة
والثامنة والتسعين وما بعدها ، وكذلك إذا كانوا مختلفين في جهة
النسب ، فبعضهم للأبوين أو الأب وبعضهم للأم فيراعى الاحتياط
المتقدم في المسألة المائة والتاسعة والتسعين .
وإذا ترك الميت زوجة مع خال أو خالة أو مع أخوال ورثت الزوجة
ربعها ، وورث الخال أو الخالة الباقي إذا كان منفردا ، واقتسمه على
نهج ما ذكرناه إذا كان متعددا من التساوي أو الاحتياط بالمصالحة
في مواردها .
[ المسألة 203 : ]
إذا كان للمرأة الميتة زوج وعم وخال ، كان للزوج نصف التركة ،