تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
[ المسألة 198 : ] إذا مات أحد وترك من بعده خالا واحدا أو أكثر وترك معه خالة واحدة أو أكثر ، وهم من أهل درجة واحدة ، ومتحدون في جهة النسب للميت ، فكلهم أشقاء أمه مثلا لأبويها أو كلهم إخوانها لأبيها فقط ، أو لأمها فقط ، ورثوا المال جميعا ، والمشهور أنهم يقتسمون المال بينهم بالسواء فللذكر مثل حظ الأنثى ، والأحوط الرجوع إلى المصالحة بينهم في ذلك .
[ المسألة 199 : ] إذا مات أحد وترك أخوالا متفرقين في جهة نسبهم إلى الميت فبعضهم إخوان أمه من قبل أبويها ، وبعضهم إخوانها لأبيها خاصة وبعضهم إخوانها لأمها ، اختص الميراث بالأخوال المتقربين بالأبوين والأخوال المتقربين بالأم ، ولم يرث المتقربون بالأب خاصة ، وإذا فقد المتقربون بالأبوين قام المتقربون بالأب مقامهم وأخذوا ميراثهم . وقد أفتى المشهور بأن للخال المتقرب بالأم سدس التركة إذا كان واحدا ، سواء كان ذكرا أم أنثى ، وأن له ثلث التركة إذا كان أكثر من واحد ، واقتسمه بالمساواة بين أفراده الذكور والإناث ، وأن الباقي من التركة بعد السدس والثلث للأخوال المتقربين بالأبوين ، ويقتسمونه بالمساواة أيضا ، وإذا لم يوجد المتقربون بالأبوين فالباقي للمتقربين بالأب خاصة يرثونه على السواء . والمسألة مشكلة لخلوها عن النصوص فلا يترك الاحتياط بالمصالحة .
[ المسألة 200 : ] إذا ترك الميت من بعده عما واحدا أو أعماما ، وخالا واحدا أو أخوالا ، ورث الأخوال ثلث التركة واقتسموا النصيب بينهم على النحو الذي تقدم تفصيله إذا كانوا متعددين ، وإذا كان الوارث منهم خالا واحدا أو خالة واحدة انفرد بميراث الثلث كله وورث الأعمام ثلثي التركة ، واقتسموا النصيب بينهم بالتساوي إذا كان الجميع ذكورا أو إناثا ، وبالتفاضل إذا كان مختلفين في ذلك ، والأحوط المصالحة