[ المسألة 198 : ]
إذا مات أحد وترك من بعده خالا واحدا أو أكثر وترك معه خالة
واحدة أو أكثر ، وهم من أهل درجة واحدة ، ومتحدون في جهة النسب
للميت ، فكلهم أشقاء أمه مثلا لأبويها أو كلهم إخوانها لأبيها فقط ،
أو لأمها فقط ، ورثوا المال جميعا ، والمشهور أنهم يقتسمون المال بينهم
بالسواء فللذكر مثل حظ الأنثى ، والأحوط الرجوع إلى المصالحة بينهم
في ذلك .
[ المسألة 199 : ]
إذا مات أحد وترك أخوالا متفرقين في جهة نسبهم إلى الميت فبعضهم
إخوان أمه من قبل أبويها ، وبعضهم إخوانها لأبيها خاصة وبعضهم
إخوانها لأمها ، اختص الميراث بالأخوال المتقربين بالأبوين والأخوال
المتقربين بالأم ، ولم يرث المتقربون بالأب خاصة ، وإذا فقد المتقربون
بالأبوين قام المتقربون بالأب مقامهم وأخذوا ميراثهم .
وقد أفتى المشهور بأن للخال المتقرب بالأم سدس التركة إذا كان
واحدا ، سواء كان ذكرا أم أنثى ، وأن له ثلث التركة إذا كان أكثر
من واحد ، واقتسمه بالمساواة بين أفراده الذكور والإناث ، وأن الباقي
من التركة بعد السدس والثلث للأخوال المتقربين بالأبوين ، ويقتسمونه
بالمساواة أيضا ، وإذا لم يوجد المتقربون بالأبوين فالباقي للمتقربين
بالأب خاصة يرثونه على السواء . والمسألة مشكلة لخلوها عن النصوص
فلا يترك الاحتياط بالمصالحة .
[ المسألة 200 : ]
إذا ترك الميت من بعده عما واحدا أو أعماما ، وخالا واحدا أو
أخوالا ، ورث الأخوال ثلث التركة واقتسموا النصيب بينهم على النحو
الذي تقدم تفصيله إذا كانوا متعددين ، وإذا كان الوارث منهم خالا
واحدا أو خالة واحدة انفرد بميراث الثلث كله وورث الأعمام ثلثي
التركة ، واقتسموا النصيب بينهم بالتساوي إذا كان الجميع ذكورا
أو إناثا ، وبالتفاضل إذا كان مختلفين في ذلك ، والأحوط المصالحة