تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
[ المسألة 125 : ] إذا كان الولد الأكبر من اتباع المذاهب التي لا تقول بالحبوة لم تثبت له الحبوة الزاما له بما يقتضيه قول مذهبه الذي يدين به .
[ المسألة 126 : ] إذا كان على الأب الميت دين ، نسبت قيمة أعيان الحبوة إلى قيمة مجموع التركة ، وأصاب الحبوة من الدين مثل تلك النسبة وكان على الولد المحبو أن يفكها بدفع تلك النسبة من الدين ، سواء كان الدين مستغرقا للتركة ، أم غير مستغرق ، فإذا كان الدين مائة دينار مثلا ، وكانت قيمة أعيان الحبوة خمس مجموع قيمة التركة فكها المحبو بعشرين دينارا وهي خمس المائة ، وإذا كان الدين ثمانين دينارا ، وكانت الحبوة سدس التركة فكها المحبو بثلاثة عشر دينارا وثلث دينار وهي سدس الثمانين ، وكذلك الحكم في كل ما يخرج من أصل التركة كالكفن ومؤنة التجهيز .
[ المسألة 127 : ] إذا ملك الأب أعيان حبوته كلها أو بعضها شخصا آخر في حياته ثم مات نفذ تمليكه فيها وحرم منها ولده الأكبر ، وكذلك إذا أوصى الميت بأعيان الحبوة أو ببعضها لشخص آخر فلا يكون للولد فيها حق إلا إذا زادت على ثلثه ، فلا تنفذ الوصية في الزائد إلا بالإجازة . وإذا أوصى بثلث ماله أو بمقدار معين من المال يسعه الثلث ، نفذت الوصية من مجموع التركة وأصاب الحبوة من ذلك بنسبة قيمتها إلى قيمة مجموع التركة كما تقدم في المسألة السابقة .
[ المسألة 128 : ] إذا رهن الأب أعيان حبوته أو بعضها في حياته على دين في ذمته ثم مات قبل أن يفي الدين ويفك الرهن وجب وفاء الدين من مجموع التركة ، ولحق الحبوة من الدين بنسبة قيمتها إلى مجموع التركة كما تقدم ، ولا يجوز للولد المحبو أن يأخذ حبوته قبل فكها بأداء ما لحقها من الدين لأن حق الرهن مقدم على الحباء .