فالأكبر من سبقت ولادته على أخيه ، وإن كان الثاني أسبق منه علوقا ،
كما إذا ولد الأول لستة أشهر من الحمل به وكان الثاني قبله في الحمل
وبعده في الولادة .
وإذا تعدد الولد الأكبر للميت كما إذا ولد له ولدان من زوجتين
واتفقا في آن الولادة اشتركا في الحبوة على الظاهر .
[ المسألة 120 : ]
يعتبر في الولد الذي تكون له الحبوة أن يكون ولد الميت لصلبه ،
فلا يحبى ولد الولد على الظاهر ، وإن لم يكن له ولد لصلبه .
[ المسألة 121 : ]
لا يشترط في استحقاق الولد الحبوة من تركة أبيه أن يكون بالغا
في وقت وفاة أبيه ، بل ولا يشترط أن يكون مولودا في حال موته فيستحق
الحبوة وإن كان جنينا في بطن أمه مضغة أو علقة إذا ولد حيا كما في
الميراث ، فإذا ولد حيا كذلك استحق الميراث واستحق الحبوة وإن مات
بعد ذلك .
[ المسألة 122 : ]
يختص الولد المحبو بأعيان الحبوة ، سواء كان معه شريك في ميراثه
من أبيه أم لم يكن ، فإذا انفرد في الميراث ولم يكن معه وارث آخر كانت
الأعيان الآنف ذكرها حقا له بالحبوة وكان باقي التركة ملكا له بالميراث .
[ المسألة 123 : ]
لا يشترط في استحقاق الحبوة أن يكون الولد رشيدا ، فهو يستحقها
وإن كان سفيها محجورا عليه على الأقوى وقد اشترط بعض الأصحاب
رحمهم الله في استحقاق الحبوة أن يترك الميت مالا زائدا على أعيان
الحبوة ، وفي اشتراط ذلك تردد واشكال ولا بد من مراعاة الاحتياط .
[ المسألة 124 : ]
كل ما يمنع من الميراث يكون مانعا من استحقاق الحبوة ، فلا يحبى
الولد الأكبر إذا كان كافرا أو مرتدا أو قاتلا للموروث أو عبدا مملوكا
أو ولد ملاعنة .