تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
فالأكبر من سبقت ولادته على أخيه ، وإن كان الثاني أسبق منه علوقا ، كما إذا ولد الأول لستة أشهر من الحمل به وكان الثاني قبله في الحمل وبعده في الولادة . وإذا تعدد الولد الأكبر للميت كما إذا ولد له ولدان من زوجتين واتفقا في آن الولادة اشتركا في الحبوة على الظاهر .
[ المسألة 120 : ] يعتبر في الولد الذي تكون له الحبوة أن يكون ولد الميت لصلبه ، فلا يحبى ولد الولد على الظاهر ، وإن لم يكن له ولد لصلبه .
[ المسألة 121 : ] لا يشترط في استحقاق الولد الحبوة من تركة أبيه أن يكون بالغا في وقت وفاة أبيه ، بل ولا يشترط أن يكون مولودا في حال موته فيستحق الحبوة وإن كان جنينا في بطن أمه مضغة أو علقة إذا ولد حيا كما في الميراث ، فإذا ولد حيا كذلك استحق الميراث واستحق الحبوة وإن مات بعد ذلك .
[ المسألة 122 : ] يختص الولد المحبو بأعيان الحبوة ، سواء كان معه شريك في ميراثه من أبيه أم لم يكن ، فإذا انفرد في الميراث ولم يكن معه وارث آخر كانت الأعيان الآنف ذكرها حقا له بالحبوة وكان باقي التركة ملكا له بالميراث .
[ المسألة 123 : ] لا يشترط في استحقاق الحبوة أن يكون الولد رشيدا ، فهو يستحقها وإن كان سفيها محجورا عليه على الأقوى وقد اشترط بعض الأصحاب رحمهم الله في استحقاق الحبوة أن يترك الميت مالا زائدا على أعيان الحبوة ، وفي اشتراط ذلك تردد واشكال ولا بد من مراعاة الاحتياط .
[ المسألة 124 : ] كل ما يمنع من الميراث يكون مانعا من استحقاق الحبوة ، فلا يحبى الولد الأكبر إذا كان كافرا أو مرتدا أو قاتلا للموروث أو عبدا مملوكا أو ولد ملاعنة .