المذكورة لم يجب شراء بعضه وسعيه في الباقي ، بل يكون المال ميراثا
للإمام ( ع ) ، ولضامن الجريرة في الصورة التي ألحقناها في المسألة
الثالثة والخمسين .
وكذلك إذا كان العبد الوارث متعددا ، وقصر نصيب كل واحد منهم
من التركة عن قيمته ، فلا يجب الشراء ، ويرجع جميع التركة ميراثا
للإمام ( ع ) ، وإذا وفى نصيب بعضهم بقيمته ، وقصر نصيب الآخر
فلم يف بثمنه ، جرى في كل واحد منهما حكمه ، فيشترى الأول بنصيبه
من التركة ويعتق ، ويرجع نصيب الثاني ميراثا للإمام ( ع ) .
[ المسألة 56 : ]
إذا تحرر بعض العبد المملوك فأعتق منه نصفه مثلا أو ربعه ثم مات
أحد أرحامه ورث من تركة الميت بمقدار ما فيه من الحرية ، فإذا أعتق
نصفه ورث نصف ما يصيبه من المال لو كان جميعه حرا ، وإذا أعتق
ربعه ورث ربع نصيبه ، وإذا مات وترك مالا ، كان لوارثه الحر من
المال بمقدار حريته نصفا أو ربعا ، وكان للمالك منه بمقدار رقيته .
[ المسألة 57 : ]
إذا قذف الرجل زوجته بالزنا ولا عنها لينفي عن نفسه حد القذف
لعانا جامعا للشرائط انفسخ النكاح بينه وبين الزوجة وحرمت عليه
حرمة مؤبدة ، فلا ترثه إذا مات قبلها ولا يرثها إذا ماتت هي قبله ،
وإن كان الموت قبل انتهاء عدة الانفساخ .
[ المسألة 58 : ]
إذا نفى الرجل الولد عنه ، ولاعن امرأته أم الولد لذلك لعانا تام
الشرائط انتفى الولد عن نسبه فلا يرث الرجل الولد ولا يرث الولد
الرجل ، ويرث أقرباء الرجل ولا يرثونه ، وقد مر ذكر هذا وما
يتعلق به مفصلا في كتاب اللعان ، ويأتي التعرض له أيضا في ميراث
ولد الملاعنة .