تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
المذكورة لم يجب شراء بعضه وسعيه في الباقي ، بل يكون المال ميراثا للإمام ( ع ) ، ولضامن الجريرة في الصورة التي ألحقناها في المسألة الثالثة والخمسين . وكذلك إذا كان العبد الوارث متعددا ، وقصر نصيب كل واحد منهم من التركة عن قيمته ، فلا يجب الشراء ، ويرجع جميع التركة ميراثا للإمام ( ع ) ، وإذا وفى نصيب بعضهم بقيمته ، وقصر نصيب الآخر فلم يف بثمنه ، جرى في كل واحد منهما حكمه ، فيشترى الأول بنصيبه من التركة ويعتق ، ويرجع نصيب الثاني ميراثا للإمام ( ع ) . [ المسألة 56 : ] إذا تحرر بعض العبد المملوك فأعتق منه نصفه مثلا أو ربعه ثم مات أحد أرحامه ورث من تركة الميت بمقدار ما فيه من الحرية ، فإذا أعتق نصفه ورث نصف ما يصيبه من المال لو كان جميعه حرا ، وإذا أعتق ربعه ورث ربع نصيبه ، وإذا مات وترك مالا ، كان لوارثه الحر من المال بمقدار حريته نصفا أو ربعا ، وكان للمالك منه بمقدار رقيته .
[ المسألة 57 : ] إذا قذف الرجل زوجته بالزنا ولا عنها لينفي عن نفسه حد القذف لعانا جامعا للشرائط انفسخ النكاح بينه وبين الزوجة وحرمت عليه حرمة مؤبدة ، فلا ترثه إذا مات قبلها ولا يرثها إذا ماتت هي قبله ، وإن كان الموت قبل انتهاء عدة الانفساخ .
[ المسألة 58 : ] إذا نفى الرجل الولد عنه ، ولاعن امرأته أم الولد لذلك لعانا تام الشرائط انتفى الولد عن نسبه فلا يرث الرجل الولد ولا يرث الولد الرجل ، ويرث أقرباء الرجل ولا يرثونه ، وقد مر ذكر هذا وما يتعلق به مفصلا في كتاب اللعان ، ويأتي التعرض له أيضا في ميراث ولد الملاعنة .