[ المسألة 61 : ]
لا يرث أحد من الطبقة الثانية في النسب مع وجود واحد من الطبقة
الأولى من أي صنف كان منها وفي أي مرتبة من مراتب الصنف ، ويحجبون
مع وجوده عن أصل الإرث حجب حرمان ، فلا يرث الأجداد والجدات
قربوا أم بعدوا ، ولا الإخوة والأخوات ، ولا أولادهم قربوا أم بعدوا ،
إذا وجد أب للميت أو أم ، أو ولد أو بنت ، أو ولد ابن أو ولد بنت ،
وإن بعدت مرتبته وتعددت الواسطة بين الميت وبينه ، ولا يرث معه
من بعدهم من طبقات النسب أو الولاء ، ويحجبون به كذلك حجب
حرمان .
ولا يرث أحد من الطبقة الثالثة في النسب ولا من طبقات الولاء
إذا وجد واحد من الطبقة الثانية ، فلا يرث الأعمام والأخوال بجميع
مراتبهم المتصاعدة ، ولا أولاد الأعمام والأخوال من أي مرتبة كانوا
منهم ، إذا وجد معهم جد جدة قريبة أو بعيدة ، أو وجد أخ أو أخت
أو أحد من أولاد الإخوة والأخوات وإن تعددت واسطته ، ولا يرث معه
أحد من طبقات الوارثين بالولاء ، ويحجبون جميعا معه حجب حرمان .
ولا يرث ضامن الجريرة مع وجود المعتق ، ولا يرث الإمام ( ع ) مع
وجود ضامن الجريرة .
[ المسألة 62 : ]
إذا كان للميت وارثان من طبقة واحدة في النسب ومن صنف واحد
في الطبقة وكان أحد الوارثين أقرب إلى الميت في المرتبة من الآخر ، منع
القريب البعيد من الميراث وحجبه حجب حرمان ، ولذلك فلا يرث حفيد
الميت وهو ابن ابنه ولا سبطه وهو ابن بنته من التركة شيئا ،
إذا وجد معهما ابن للميت أو بنت له ، ولا يرث حفيده ولا سبطه
بواسطتين أو بأكثر ، إذا وجد له حفيد أو سبط بواسطة واحدة ،
وهكذا فيمنع القريب في المرتبة من كان بعيدا فيها ، ويحجبه عن
الإرث حجب حرمان .
ولا يرث الجد الأعلى للميت إذا وجد جده أبو أبيه ، ولا يرث جد
الجد مع وجود جد الأب ، ولا يرث ابن أخي الميت إذا وجد أخ له أو