تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
العبد إلى أحد من أقربائه الأحرار وغير أقربائه وإن قلنا بأن العبد يملك ما بيده من المال ، فإذا مات كان جميع ماله لسيده . وإذا مات قريبه الحر أو ماتت زوجته الحرة أو مات الزوج الحر للأمة المملوكة ، انتقل ميراث الميت إلى ورثته الأحرار وإن كان العبد أقرب منهم إلى الميت في النسب أو السبب ، ولا يحجبهم العبد عن الميراث بسبب قرابته .
[ المسألة 50 : ] لا يحجب العبد وارثا حرا يتقرب إلى الميت بالعبد نفسه ، فإذا مات حر وله ولد مملوك وكان لولده المملوك ولد حر ، ورث الميت حفيده الحر إذا لم يكن له وارث حر أقرب من حفيده ولم يمنعه رق أبيه عن إرث جده ، وإذا مات حر وله أم مملوكة ولأمه المملوكة ولد حر ورث الميت أخوه لأمه وإن تقرب إلى الميت بأمه المملوكة . [ المسألة 51 : ] إذا مات الشخص وله وارث حر ووارث مملوك ، ثم أعتق الوارث المملوك بعد موت المورث ، فللمسألة صور ، ولكل صورة منها حكمها . ( الصورة الأولى ) : أن يكون الوارث الحر الذي خلفه الميت من بعده واحدا لا أكثر ، وهو غير الزوجة وغير الإمام ( ع ) فإذا مات المورث انتقل ماله إلى وارثه الحر بمجرد موته لعدم الشريك للوارث ، فلا يرث العبد من المال شيئا إذا أعتق بعد ذلك . ( الصورة الثانية ) : أن يكون الوارث الحر الذي تركه الميت هي زوجته ، فإذا أعتق العبد الوارث بعد موت المورث وقبل قسمة المال بين الزوجة والإمام ( ع ) ورثت الزوجة نصيبها وهو الربع إذا لم يكن العبد الذي أعتق ولدا للميت ، وهو الثمن إذا كان العبد ولدا ، وورث العبد المعتق بقية المال ولم يرجع الميراث إلى الإمام ، وإذا اعتقد العبد بعد قسمة المال أو مقارنا معها أخذت الزوجة حصتها وهي الربع سواء كان العبد ولدا أم لم يكن وكان الباقي للإمام ولم يرث العبد المعتق منه شيئا .