تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
الجديد من التركة شيئا ، وكذلك إذا كان اسلامه مقارنا لقسمة المال بين الورثة فلا يستحق منه نصيبا . وإذا أسلم قبل أن يقسم المال ، شارك الورثة في الميراث إذا كان من أهل طبقتهم ، ولم يرث معهم شيئا إذا كانوا أسبق منه في طبقة الميراث ، وورث المال كله دونهم إذا كان هو أسبق منهم فيها .
[ المسألة 22 : ] إذا مات كافر وترك بعده وارثا مسلما ووارثا كافرا ، ثم أسلم الوارث الكافر بعد موت المورث كما في الفرض الآنف ذكره في المسألة الماضية ، جرت فيه الصور الأربع التي فصلناها وانطبقت عليه أحكامها .
[ المسألة 23 : ] إذا تعدد الوراث المسلمون للميت المسلم أو للميت الكافر كما في الصورة الرابعة الآنف ذكرها ، وقسم بعض التركة على الوراث ولم يقسم بعضها ، ثم أسلم الوارث الكافر بعد ذلك ، جرى في التركة حكمها المتقدم ، فلا يرث المسلم الجديد شيئا من البعض الذي جرت قسمته من التركة ، وورث من البعض الآخر الذي لم يقسم ، وإذا كان من أهل الطبقة السابقة في الميراث اختص بإرث هذا البعض الذي لم يقسم ولم يرث منه الآخرون .
[ المسألة 24 : ] إذا مات المسلم وكان جميع ورثته حين موته كفارا ، لم يرث أحد منهم شيئا من تركته ، وكان وارثه هو إمام المسلمين ( ع ) ، وإذا أسلم بعض الورثة بعد موت المورث كان ميراثه لذلك البعض خاصة ، وإن كان غيره أقرب منه في النسب وأسبق طبقة في الميراث ، ولم يرجع ميراثه إلى إمام المسلمين ، وكذلك الحكم إذا مات المرتد وكان جميع ورثته كفارا ، ثم أسلم بعضهم بعدم موته ، فيكون البعض الذي أسلم هو الوارث خاصة ولا يرجع إرثه إلى الإمام .
[ المسألة 25 : ] إذا مات الكافر وكان جميع ورثته كفارا كان ميراثه لهم ، وإذا أسلم