الجديد من التركة شيئا ، وكذلك إذا كان اسلامه مقارنا لقسمة المال
بين الورثة فلا يستحق منه نصيبا .
وإذا أسلم قبل أن يقسم المال ، شارك الورثة في الميراث إذا كان من
أهل طبقتهم ، ولم يرث معهم شيئا إذا كانوا أسبق منه في طبقة الميراث ،
وورث المال كله دونهم إذا كان هو أسبق منهم فيها .
[ المسألة 22 : ]
إذا مات كافر وترك بعده وارثا مسلما ووارثا كافرا ، ثم أسلم
الوارث الكافر بعد موت المورث كما في الفرض الآنف ذكره في المسألة
الماضية ، جرت فيه الصور الأربع التي فصلناها وانطبقت عليه
أحكامها .
[ المسألة 23 : ]
إذا تعدد الوراث المسلمون للميت المسلم أو للميت الكافر كما في
الصورة الرابعة الآنف ذكرها ، وقسم بعض التركة على الوراث ولم
يقسم بعضها ، ثم أسلم الوارث الكافر بعد ذلك ، جرى في التركة حكمها
المتقدم ، فلا يرث المسلم الجديد شيئا من البعض الذي جرت قسمته من
التركة ، وورث من البعض الآخر الذي لم يقسم ، وإذا كان من أهل
الطبقة السابقة في الميراث اختص بإرث هذا البعض الذي لم يقسم ولم
يرث منه الآخرون .
[ المسألة 24 : ]
إذا مات المسلم وكان جميع ورثته حين موته كفارا ، لم يرث أحد منهم
شيئا من تركته ، وكان وارثه هو إمام المسلمين ( ع ) ، وإذا أسلم بعض
الورثة بعد موت المورث كان ميراثه لذلك البعض خاصة ، وإن كان غيره
أقرب منه في النسب وأسبق طبقة في الميراث ، ولم يرجع ميراثه إلى إمام
المسلمين ، وكذلك الحكم إذا مات المرتد وكان جميع ورثته كفارا ،
ثم أسلم بعضهم بعدم موته ، فيكون البعض الذي أسلم هو الوارث خاصة
ولا يرجع إرثه إلى الإمام .
[ المسألة 25 : ]
إذا مات الكافر وكان جميع ورثته كفارا كان ميراثه لهم ، وإذا أسلم