تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
[ المسألة 144 : ] إذا تحقق للمرأة سببان لوجوب عدتين عليها ، فالأحوط لزوما إن لم يكن ذلك هو الأقوى أن تعتد لكل سبب منهما عدة مستقلة ، ولا تتداخل العدتان ، ومثال ذلك أن يطلق الرجل زوجته المدخول بها ، ثم يطأها رجل آخر وطء شبهة ، ومن أمثلة ذلك أن يموت الزوج فتعتد المرأة له عدة الوفاة ، ثم يطأها رجل وطء شبهة في أثناء عدتها ، ومن أمثلة ذلك أن يطأ المرأة رجل وطء شبهة فتعتد منه لوطء الشبهة ، ثم يطلقها الزوج أو يموت عنها فتجب عليها عدة الطلاق أو عدة الوفاة ، ومن أمثلة ذلك أن يطأ المرأة رجل وطء شبهة ثم يطأها رجل آخر كذلك ، فيجب على المرأة أن تعتد عدتين مستقلتين في الأمثلة المذكورة على الأحوط . فإذا كانت حاملا من أحد الرجلين جعلت مدة الحمل عدة للرجل الذي ينسب له الحمل سواء كان هو الزوج المطلق أم كان هو الرجل الواطئ بالشبهة ، وسواء كان وجوب الاعتداد له سابقا على صاحبه أم كان متأخرا عنه ، فإذا وضعت الحمل انتهت عدته ، وابتدأت عدة الآخر ، وإذا تأخر النفاس فترة عن وضع الحمل عدت هذه الفترة قرءا من أقراء العدة الأخرى . وإذا كانت المرأة حاملا من الزوج وقد مات اعتدت عنه بأبعد الأجلين ، فإذا أتمت ذلك بدأت عدتها للآخر ، وإذا لم تكن المرأة حاملا من الرجلين اعتدت للسابق منهما في ايجاب العدة عليها ، فإذا أتمت عدته بدأت عدة اللاحق .
[ المسألة 145 : ] إذا طلق الرجل زوجته واعتدت منه قرءا واحدا أو قرءين ، ثم وطأها رجل آخر بالشبهة وحملت منه ، قطعت عدتها الأولى وجعلت مدة الحمل عدة للواطئ بالشبهة كما ذكرنا ، فإذا وضعت الحمل انقضت عدته ، ثم أكملت عدة الطلاق التي قطعتها ، وكذلك الحكم إذا وطأ المرأة أحد بالشبهة واعتدت منه قرءا أو قرءين ، ثم طلقها الزوج أو
كلمة التقوى — صفحة 208 | الشيخ محمد أمين زين الدين