تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
كانت ذات بعل ، ولا تحرم على سيدها إذا كانت موطوءة له بالملك ، ولا يحرم التزويج بها إذا كانت خلية لا زوج لها ، والأحوط لزوما أن يستبرأ رحمها من ماء الزنا بحيضة قبل الزواج بها وإن كان الذي يريد الزواج بها هو الزاني نفسه ، وتلاحظ المسألة المائتان والثامنة والعشرون وما بعدها وما يليهما من كتاب النكاح .
[ المسألة 139 : ] تعتد المرأة من وطء الشبهة كعدة الطلاق ، فإذا حملت من وطء الشبهة فعدتها وضع الحمل وإن وضعته ناقصا ، وإن لم تحمل فعدتها ثلاثة قروء إذا كانت مستقيمة الحيض ، وإذا كانت غير مستقيمة الحيض أو كانت ممن لا يطرقها الحيض وهي في سن من تحيض فعدتها ثلاثة أشهر على نهج ما أوضحناه في عدة الطلاق .
[ المسألة 140 : ] لا عدة على الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين إذا وطأها رجل بالشبهة ، ولا على الكبيرة اليائسة من المحيض كذلك كما لا عدة لهما في الطلاق .
[ المسألة 141 : ] لا يترك الاحتياط لزوما في أن تبدأ المرأة في عدة وطء الشبهة من حين ارتفاع الشبهة لا من حين حصول الوطء .
[ المسألة 142 : ] لا يجوز لزوج المرأة أن يطأ زوجته وهي في عدة وطء الشبهة من رجل غيره ، والظاهر من دليل العدة تحريم جميع الاستمتاعات على الزوج ما دامت العدة لا خصوص الوطء .
[ المسألة 143 : ] إذا كانت المرأة ذات عدة من وطء الشبهة وكانت خلية من الزوج لم يجز لأحد الزواج بها ما دامت في العدة ، ولا يمنع صاحب العدة نفسه من ذلك ، فيجوز له أن يتزوجها وهي معتدة من وطئه وقد ذكرنا هذا في المسألة المائتين والثالثة والعشرين من كتاب النكاح .