كانت ذات بعل ، ولا تحرم على سيدها إذا كانت موطوءة له بالملك ، ولا
يحرم التزويج بها إذا كانت خلية لا زوج لها ، والأحوط لزوما أن
يستبرأ رحمها من ماء الزنا بحيضة قبل الزواج بها وإن كان الذي يريد
الزواج بها هو الزاني نفسه ، وتلاحظ المسألة المائتان والثامنة
والعشرون وما بعدها وما يليهما من كتاب النكاح .
[ المسألة 139 : ]
تعتد المرأة من وطء الشبهة كعدة الطلاق ، فإذا حملت من وطء
الشبهة فعدتها وضع الحمل وإن وضعته ناقصا ، وإن لم تحمل فعدتها
ثلاثة قروء إذا كانت مستقيمة الحيض ، وإذا كانت غير مستقيمة
الحيض أو كانت ممن لا يطرقها الحيض وهي في سن من تحيض فعدتها
ثلاثة أشهر على نهج ما أوضحناه في عدة الطلاق .
[ المسألة 140 : ]
لا عدة على الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين إذا وطأها رجل بالشبهة ،
ولا على الكبيرة اليائسة من المحيض كذلك كما لا عدة لهما في الطلاق .
[ المسألة 141 : ]
لا يترك الاحتياط لزوما في أن تبدأ المرأة في عدة وطء الشبهة من
حين ارتفاع الشبهة لا من حين حصول الوطء .
[ المسألة 142 : ]
لا يجوز لزوج المرأة أن يطأ زوجته وهي في عدة وطء الشبهة من
رجل غيره ، والظاهر من دليل العدة تحريم جميع الاستمتاعات على
الزوج ما دامت العدة لا خصوص الوطء .
[ المسألة 143 : ]
إذا كانت المرأة ذات عدة من وطء الشبهة وكانت خلية من الزوج
لم يجز لأحد الزواج بها ما دامت في العدة ، ولا يمنع صاحب العدة
نفسه من ذلك ، فيجوز له أن يتزوجها وهي معتدة من وطئه وقد ذكرنا
هذا في المسألة المائتين والثالثة والعشرين من كتاب النكاح .