تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
متباعدة ما بينها ، طوال المدة المذكورة ، بحيث يصدق أن الفحص عن الرجل قد استمر في جميع المدة .
[ المسألة 131 : ] يجب الفحص والتحري في المدة المعينة ما دام احتمال العثور على الرجل موجودا ، وكان الاحتمال مما يعتد به عند العقلاء ، فإذا حصل الفحص التام ، بحيث أصبح احتمال وجدانه ضعيفا لا يعتد به أو أصبح متيقن العدم لم يجب الفحص بعد ذلك ، ولا يقع الطلاق ولا غيره من النتائج حتى تتم المدة كلها ، وإذا تجدد احتمال العثور عليه وكان معتدا به ، والمدة باقية وجب الفحص .
[ المسألة 132 : ] تجري الأحكام الآنف ذكرها إذا فقد الزوج ، سواء كان حرا أم عبدا أم مبعضا ، وسواء كانت الزوجة التي ترفع أمرها إلى الحاكم حرة أم أمة أم مبعضة ، وتختص في ما إذا كان النكاح بين الزوجين نكاحا دائما ولا تجري في ما إذا كان منقطعا .
[ المسألة 133 : ] لا يتعين على المرأة أن تختار الطلاق من الزوج المفقود ، وإن كانت قد رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ، وتم الأجل والفحص في أربعة أعوام ، فيصح لها بعد ذلك أن تختار البقاء على الزوجية ، وإذا اختارت البقاء على الزوجية ، فيجوز لها أن تعدل عن ذلك وتطلب الطلاق من الحاكم ، وإذا طلبت الطلاق منه طلقها ولم يفتقر إلى ضرب أجل مرة ثانية وتجديد فحص .
[ المسألة 134 : ] إذا فقد الرجل ، وحصل لزوجته علم بموته لبعض القرائن ، واعتدت منه عدة الوفاة ، جاز لها بعد العدة أن تتزوج اعتمادا على علمها ، وإن لم ترفع أمرها إلى الحاكم ولم يؤجلها ولم يفحص ولم يطلق . ويشكل الحكم في من يعلم بفقد الزوج ، وإنها لم تجر على الطريقة الشرعية للمفقود زوجها من التأجيل والفحص والطلاق ، فالأحوط له
كلمة التقوى — صفحة 205 | الشيخ محمد أمين زين الدين