تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
أن لا يتزوجها ولا يتولى عقدها لغيره بالوكالة عنها ، فإذا أرادت الزواج تزوجت من لا يعلم بالأمر ، وإذا أرادت التوكيل في العقد وكلت مثله .
[ المسألة 135 : ] وجوب الحداد على الزوجة في عدة وفاة زوجها وجوب تكليفي عليها وليس شرطا في صحة العدة ، فإذا تعمدت تركه في جميع العدة أو في بعضها كانت عاصية آثمة ، ولم يجب عليها أن تستأنف العدة مع الحداد أو تستأنف الأيام التي تركته فيها ، وكذلك إذا تركته ناسية أو جاهلة لم تبطل عدتها بتركه فإذا هي أكملت أيام العدة جاز لها أن تتزوج .
[ الفصل السادس ] [ في عدة وطء الشبهة ] [ المسألة 136 : ] وطء الشبهة هو أن يطأ الرجل المرأة أجنبية عنه وهو يعتقد أن وطأها يحل له ، لشبهة في الموضوع أو لشبهة في الحكم ، ومثال الأول أن يطأ المرأة الأجنبية ، وهو يتوهم أنها زوجته أو أنها مملوكته أو أنها أمة حللها له مالكها ، ومثال الثاني أن يعقد الرجل على المرأة ويطأها ، ثم يعلم بفساد العقد لوجود سبب يحرم عليه نكاحها من رضاع أو مصاهرة أو كونها ذات بعل أو ذات عدة ، أو لفقد شرط من شروط الصحة ، وتراجع المسألة المائة والحادية والثلاثون من كتاب النكاح .
[ المسألة 137 : ] تجب العدة على المرأة الموطوءة بالشبهة ، سواء كانت ذات بعل أم ذات عدة أم لم تكن كذلك ، وسواء كانت الشبهة في الموضوع أم في الحكم كما بينا ، وسواء كانت الشبهة من الرجل والمرأة كليهما أم من الرجل خاصة ، ولا تجب العدة على المرأة الموطوءة إذا كانت الشبهة منها خاصة وكان الرجل عالما بالتحريم ، فإنه يكون زانيا .
[ المسألة 138 : ] لا تجب العدة على المرأة المزني بها ، سواء كانت ذات بعل أم لا ، وسواء حملت من الزنا أم لم تحمل ، فلا يحرم وطؤها على زوجها إذا