تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
والعدة في الطلاق وأخواته هو ايلاج الحشفة فيها في القبل أو الدبر سواء أنزل أم لم ينزل ، بل وإن لم ينتشر العضو ولم ينعظ لمرض أو شبهه ، وسواء كان فعله حلالا أم حراما ، كما إذا وطأها في حال الحيض أو في صوم واجب .
[ المسألة 70 : ] إذا أمنى الزوج على فرج زوجته فسبق الماء إليه من غير دخول ، أو أدخل الماء فيه بمساحقة أو بتوسط أنبوب أو إبرة حاقنة ، ثم طلقها الزوج أو فسخها أو وهبها مدة المتعة ، فالظاهر وجوب العدة على المرأة من فراقه وإن لم يدخل بها ، وعدتها كعدة غيرها ، وضع الحمل إذا كانت حاملا ، وتربص ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إذا كانت غير حامل وكان العقد دائما ، وتربص حيضتين كاملتين أو خمسة وأربعين يوما إذا كانت غير حامل وكان العقد منقطعا . وإذا استبرأت من الماء المذكور ، ثم طلقها الزوج بعد الاستبراء من غير دخول فالظاهر عدم وجوب العدة عليها .
[ المسألة 71 : ] يحكم بتحقق اليأس من المحيض في المرأة إذا بلغت من العمر ستين سنة تامة وكانت قرشية ، أو بلغت خمسين سنة تامة وكانت غير قرشية ، ويحكم ببلوغ الصبية وخروجها عن حد الصغر إذا بلغت من العمر تسع سنين كاملة .
[ المسألة 72 : ] إذا شك في المرأة هل هي قرشية أو غير قرشية كان لها حكم غير القرشية فيحكم بيأسها إذا بلغت خمسين سنة ، وإذا شك في المرأة هل بلغت سن اليأس أو لم تبلغ ثبت لها حكم غير اليائسة ، فإذا طلقت وجبت عليها العدة ، وإذا شك في الصبية هل أكملت تسع سنين أو لم تكمل لحقها حكم غير البالغة فلا تجب عليها العدة في الطلاق وإن دخل بها الزوج .
[ المسألة 73 : ] إذا طلق المرأة زوجها قبل أن تيأس ، فرأت دم الحيض مرة واحدة
كلمة التقوى — صفحة 187 | الشيخ محمد أمين زين الدين