والعدة في الطلاق وأخواته هو ايلاج الحشفة فيها في القبل أو الدبر
سواء أنزل أم لم ينزل ، بل وإن لم ينتشر العضو ولم ينعظ لمرض أو
شبهه ، وسواء كان فعله حلالا أم حراما ، كما إذا وطأها في حال الحيض
أو في صوم واجب .
[ المسألة 70 : ]
إذا أمنى الزوج على فرج زوجته فسبق الماء إليه من غير دخول ، أو
أدخل الماء فيه بمساحقة أو بتوسط أنبوب أو إبرة حاقنة ، ثم طلقها
الزوج أو فسخها أو وهبها مدة المتعة ، فالظاهر وجوب العدة على المرأة
من فراقه وإن لم يدخل بها ، وعدتها كعدة غيرها ، وضع الحمل إذا
كانت حاملا ، وتربص ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إذا كانت غير حامل
وكان العقد دائما ، وتربص حيضتين كاملتين أو خمسة وأربعين يوما
إذا كانت غير حامل وكان العقد منقطعا .
وإذا استبرأت من الماء المذكور ، ثم طلقها الزوج بعد الاستبراء من
غير دخول فالظاهر عدم وجوب العدة عليها .
[ المسألة 71 : ]
يحكم بتحقق اليأس من المحيض في المرأة إذا بلغت من العمر ستين
سنة تامة وكانت قرشية ، أو بلغت خمسين سنة تامة وكانت غير قرشية ،
ويحكم ببلوغ الصبية وخروجها عن حد الصغر إذا بلغت من العمر تسع
سنين كاملة .
[ المسألة 72 : ]
إذا شك في المرأة هل هي قرشية أو غير قرشية كان لها حكم غير
القرشية فيحكم بيأسها إذا بلغت خمسين سنة ، وإذا شك في المرأة هل
بلغت سن اليأس أو لم تبلغ ثبت لها حكم غير اليائسة ، فإذا طلقت وجبت
عليها العدة ، وإذا شك في الصبية هل أكملت تسع سنين أو لم تكمل
لحقها حكم غير البالغة فلا تجب عليها العدة في الطلاق وإن دخل بها
الزوج .
[ المسألة 73 : ]
إذا طلق المرأة زوجها قبل أن تيأس ، فرأت دم الحيض مرة واحدة