بعد الرجعة ويطلقها بعد ذلك في طهر غير طهر المواقعة ، وطلاق السنة هو
ما يرجع فيه الرجع بالمرأة في أثناء العدة ويطلقها من غير جماع ، وقد
يقولون : طلاق السنة بالمعنى الأخص ويريدون به أن يطلق الرجل
زوجته ولا يرجع بها حتى تنقضي عدتها ويتزوجها بعد العدة وهكذا .
[ المسألة 66 : ]
إذا شك الرجل في أنه طلق زوجته أو لم يطلقها ، بنى على أنه لم
يطلقها وأن صلة النكاح بينه وبين المرأة لا تزال باقية ، فيجوز له
وطؤها وتجب عليه نفقتها ويلزمه ترتيب آثار الزوجية لها .
[ المسألة 67 : ]
إذا طلق امرأته ورجع بها ، وشك في عدد مرات الطلاق ، هل طلقها
مرتين ، فيجوز له الرجوع بها ، أو طلقها ثلاثا ، فلا تحل له حتى تنكح
زوجا غيره ، بنى على الأقل ، وهكذا إذا تعدد الطلاق العدي ، وشك
في أنه طلقها ثماني مرات ، فيحل له الرجوع بالزوجة ، أو أنه طلقها
تسعا ، فتحرم عليه مؤبدا فيبني على الأقل
[ الفصل الرابع ]
[ في عدة الفراق ]
[ المسألة 68 : ]
تجب العدة على المرأة إذا فارقها الزوج بطلاق أو بفسخ عقد لأحد
الأمور الموجبة لجواز الفسخ من عيب أو تدليس ، أو بانفساخ النكاح
لعروض أمر يوجب ذلك كالرضاع والارتداد ونحوهما وبانقضاء الأجل
أو هبة المدة في عقد المتعة ، مع مراعاة الشروط الآتي ذكرها ، وهذا
ما نذكره في هذا الفصل . وتجب عليها العدة لموت الزوج ، ولوطء
الرجل للمرأة شبهة ، وهذا ما نذكره في الفصلين الآتيين إن شاء الله
تعالى .
[ المسألة 69 : ]
دخول الرجل بالمرأة الذي تترتب عليه الأحكام من الغسل والمهر