تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
بعد الرجعة ويطلقها بعد ذلك في طهر غير طهر المواقعة ، وطلاق السنة هو ما يرجع فيه الرجع بالمرأة في أثناء العدة ويطلقها من غير جماع ، وقد يقولون : طلاق السنة بالمعنى الأخص ويريدون به أن يطلق الرجل زوجته ولا يرجع بها حتى تنقضي عدتها ويتزوجها بعد العدة وهكذا .
[ المسألة 66 : ] إذا شك الرجل في أنه طلق زوجته أو لم يطلقها ، بنى على أنه لم يطلقها وأن صلة النكاح بينه وبين المرأة لا تزال باقية ، فيجوز له وطؤها وتجب عليه نفقتها ويلزمه ترتيب آثار الزوجية لها .
[ المسألة 67 : ] إذا طلق امرأته ورجع بها ، وشك في عدد مرات الطلاق ، هل طلقها مرتين ، فيجوز له الرجوع بها ، أو طلقها ثلاثا ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، بنى على الأقل ، وهكذا إذا تعدد الطلاق العدي ، وشك في أنه طلقها ثماني مرات ، فيحل له الرجوع بالزوجة ، أو أنه طلقها تسعا ، فتحرم عليه مؤبدا فيبني على الأقل
[ الفصل الرابع ] [ في عدة الفراق ] [ المسألة 68 : ] تجب العدة على المرأة إذا فارقها الزوج بطلاق أو بفسخ عقد لأحد الأمور الموجبة لجواز الفسخ من عيب أو تدليس ، أو بانفساخ النكاح لعروض أمر يوجب ذلك كالرضاع والارتداد ونحوهما وبانقضاء الأجل أو هبة المدة في عقد المتعة ، مع مراعاة الشروط الآتي ذكرها ، وهذا ما نذكره في هذا الفصل . وتجب عليها العدة لموت الزوج ، ولوطء الرجل للمرأة شبهة ، وهذا ما نذكره في الفصلين الآتيين إن شاء الله تعالى .
[ المسألة 69 : ] دخول الرجل بالمرأة الذي تترتب عليه الأحكام من الغسل والمهر